درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن جريان البراءة الشرعيّة في الأقلّ والأكثر الارتباطي

 

فالأولى أن يقال في وجه عدم التفكيك: بأنـّه إذا عرفت عدم تماميّة شيء من الوجوه في إثبات الاشتغال، كما ذكرنا في الإشكالات التسعة، وقلنا بجواز جريان‌البراءه‌العقليّة فيه، فعموم حديث الرفع يبقى على حاله، ولا يخصَّص بحكم العقل كما قد خُصّص في موارد عدم انحلال العلم الإجمالي كما في المتباينين.

وعليه يثبت أنّ الحقّ مع الشيخ رحمه‌الله ومن تبعه من عدم التفكيك بين البرائتين، فإذا قلنا بجريان البراءة العقليّة فالشرعيّة جارية بلا إشكال بواسطة عموم حديث الرفع والحجب، والعمدة في البحث هو الأمر الثالث حيث نبحث فيه عن حقيقة ما يثبت بحديث الرفع، وعن حقيقة المرفوع به، وأنـّه الحكم التكليفي أو الوضعي، وهل يثبت بذلك ما هو المأمور به الواقعي في البين من الأقلّ أم لا يثبت بحديث الرفع ذلك، كما وقع حوله الخلاف فيه بين الأعلام.

الأمر الثالث: في أنـّه هل يمكن إجراء حديث الرفع في الأقلّ والأكثر الارتباطي أم لا ؟

فعلى القول بعدم انحلال العلم الإجمالي، يشكل جريان حديث الرفع، سواء قلنا بأنّ الأجزاء واجبات عقليّة من باب المقدّمة، أو شرعيّة كذلك، أو شرعيّة بالوجوب الضمني، لأنّ رفع الوجوب النفسي عن الأكثر معارضٌ برفع الوجوب النفسي عن الأقلّ، ورفع جزئيّة الجزء لا معنى له على مسلكهم إلاّ برفع منشأه، فإنّ الجزء غير مجعول إلاّ بالعَرَض، ومعنى المجعوليّة العَرضيّة كون المركّب هو المأمور به أوّلاً، ثمّ ينتسب إليه الجعل ثانياً بالعَرَض والمجاز، وإلاّ فلا جعل إلاّ للوجوب المتعلّق بالمركّب.

وأمّا كون المركّب مأموراً به، والأجزاء أجزاء لهذا المركّب، وكون المتكلّم آمراً والمكلّف مأموراً أو غير ذلك من الاُمور، فإنّ جميعها اُمور انتزاعيّة غير متعلّقة بالجعل أصلاً، ومثل هذا المجعول المجازي غير قابل للرفع إلاّ برفع ما هو مجعول حقيقةً، وهو ليس إلاّ الوجوب المتعلّق بالأكثر، وهو معارضٌ بمثل الوجوب المتعلّق بالدليل.

وأمّا رفع وجوب الجزء :

فإنّه بناءً على وجوبه العقلي فلا معنى لرفعه.

وأمّا بناءً على وجوبه الشرعي المقدّمي، فحيث كان وجوبه وجوب المقدّمة ولو شرعاً للملازمة العقليّة بين وجوب الشيء ووجوب ما يتوقّف عليه، لا يكون جريان الحديث في السبب رافعاً للشكّ في المسبّب إلاّ بالأصل المثبت، وبناءً عليه يكون جريان الحديث بالنظر إلى الوجوب النفسي في الأكثر والوجوب النفسي في الأقلّ والغيري للجزء في عرض واحد فيتعارض.

مضافاً إلى أنّ رفع الوجوب عن الجزء ممّا لا ينحلّ به العلم الإجمالي المتعلّق بالأقلّ والأكثر، ولا يثبت به رفع الوجوب عن الأكثر حتّى ينحلّ العلم.