درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن جريان البراءة الشرعيّة في الأقلّ والأكثر الارتباطي

 

أقول: يدور البحث في المقام عن جريان البراءة الشرعيّة في الأقلّ والأكثر الارتباطيين، والظاهر أنّ المسألة من حيث جواز جريان حديث الرفع والحَجب عند من جوّز جريان البراءة العقليّة فيه واضحة؛ يعني لم نجد أحداً من الاُصوليّين الذين وقفنا على كلماتهم من ذهب إلى جريان البراءة العقليّة فيه دون الشرعيّة، فكلّ من أجاز جريان الأُولى أجاز جريان الثانية.

نعم، الذي يمكن أن يبحث فيه عكس ذلك من التفكيك بينهما في ناحية عدم الجريان، فقد يدّعى عدم إمكانه في قِبال من يدّعي خلافه، والذي يمكن أن يقع البحث حوله في هذه المسألة اُمور متعدّدة:

الأمر الأوّل: في بيان ما اُشير إليه بأنـّه هل يمكن جريان البراءة الشرعيّة عند من اختار البراءة العقليّة، وبيان وجهه، فنقول ومن الله الاستعانة:

إنّ المانع عن الجريان ليس إلاّ وجود العلم الإجمالي بالتكليف، حيث يكون مقتضاه هو الفراغ اليقيني عنه، كما ترى ذلك في المتباينين، وإذا فسحنا عنه بالانحلال، فلا وجه للتوقّف في شمول حديث الرفع والحجب بإطلاقه لما نحن فيه، المُسمّى بالشبهات البدويّة الحكميّة، وقد ظهر لك ممّا مضى انحلال هذا العلم الإجمالي إلى علمٍ تفصيلي بوجوب الأقلّ وشكّ بدوي للجزء المشكوك والأكثر، فيصير حال الجزء المشكوك حال الشبهة البدويّة، فيشمله حديث الرفع، ويحكم بأنّ الجزء المشكوك ليس بواجب ظاهراً وتعبّداً، كما أنـّه لو ترك لا عقوبة ولا مؤاخذة عليه لقبح العقاب بلا بيان، هذا المقدار من البحث ثابتٌ عند كلّ من ذهب إلى انحلال العلم الإجمالي .

نعم، يبقى الكلام والبحث عند من لم يقل بالانحلال، فهل له الذهاب إلى ما قلنا في البراءة الشرعيّة أم لا، كما سيأتي ؟

الأمر الثاني: والبحث فيه عن أنـّه هل يجوز التفكيك بين البرائتين أم لا؟ فيه خلافٌ بين الأعلام، فقد ذهب إلى جوازه المحقّق الخراساني والمحقّق النائيني على ما نسب ذلك إليهما المحقّق الخوئي فيمصباحه،خلافاًللسيّدالخوئيواُستاذنا المحقّق‌الخميني والمحقّق‌الحائري، وإن مالَ إليه في آخر كلامه، والخراساني على ما في تعليقته، فلا بأس بذكر كلام من أجاز التفكيك، ثمّ ملاحظة دليل من خالفهم فيه، فنعرض في ذلك كلام صاحب «الكفاية» أوّلاً والمحقّق النائيني ثانياً.

قال المحقّق الخراساني: بأنّ عموم حديث الرفع قاضٍ برفع جزئيّة ما شكّ في جزئيّته، فبمثله يرتفع الإجمال والتردّد عمّا تردّد أمره بين الأقلّ والأكثر ويغيّيه في الأوّل .

قال المحقّق الخوئي: أنّ مفاد حديث الرفع ونحوه عدم التقييد في مرحلة الظاهر، فيثبت به الإطلاق ظاهراً؛ لأنّ عدم التقييد هو عين الإطلاق باعتبار أنّ التقابل بينهما هو تقابل العدَم والمَلكة ، فالإطلاق عدم التقييد في موردٍ كان صالحاً للتقييد، فبضميمة مثل حديث الرفع إلى أدلّة الأجزاء والشرائط يثبت الإطلاق في مرحلة الظاهر.