درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم جريان البراءة في أجزاء الواجبات التعبّديّة المشكوكة وعدمه

 

الإشكال الثامن: ما يختصّ بالواجبات التعبّديّة؛ وهو أنّ الواجب منها لابدّ من قصد التقرّب فيها، ولا يحصل ذلك إلاّ بقصد إتيان ما هو تكليف نفسي للمولى، وهو ليس إلاّ أكثر، إذ الواجبات الغيريّة لا يتأتّى فيها قصد التقرّب، وأمّا الأمر المتعلّق بالأكثر فهو صالح للتقرّب، لأنـّه إمّا بنفسه نفسي أو مشتمل على ما هو واجبٌ نفسي، حيث يقصد الإتيان به هو الإتيان بما هو واجب في الواقع فينطبق عليه على كلّ تقدير، هذا.

أجاب عنه المحقّق الحائري: (بأنّ قصد القربة إن جعلناه من الأغراض المترتّبة على الأمر، بأن قلنا لا يمكن إدراجه في المأمور به، فمعلوم أنّ تنجّزه تابعٌ لتنجّز الأمر، إذ لا يعقل عدم تنجّز الأمر الذي هو سببٌ لتنجّز الغرض وتنجيزه، فكما أنّ العقل يحكم في الشبهات البدويّة بعدم تنجّز الغرض المترتّب على الأمر على المكلّف، كذلك هنا على القول بالبراءة.

نعم، لو كان التكليف متعلّقاً بالأقلّ، يجب على المكلّف امتثاله على نحوٍ يسقط به الغرض، إذ الحجّة قد قامت عليه، والمفروض أنـّه يأتي الأقلّ المعلوم بقصد الإطاعة لا بأغراضٍ اُخر.

فإن قلت: كيف يتمشّى قصد القربة فيما دار أمره بين أن يكون واجباً نفسيّاً أو مقدّميّاً، والمفروض عدم حصول القُرب في امتثال التكليف المقدّمي؟

قلت: المقدار المسلّم اعتباره في العبادات أن توجد على نحو يعدّ فاعله من المنقادين للمولى، ومن المعلوم حصوله هنا، كيف ولو كان المعتبر أزيد من ذلك لانسدّ باب الاحتياط في العبادات في موارد الشبهة في أصل التكليف، إذ لا يعلم العبد أنّ ما يأتي به لغو أو مطلوب للمولى، فكيف يقصد القربة.

ومن هنا ظهر الإشكال على تقدير القول بكون قصد القربة داخلاً في المأمور به، فإنّه يصير حينئذٍ كالأجزاء المعلومة في لزوم المراعاة بإتيانها متقرّباً على نحو ما ذكرناه)، انتهى كلامه[1] .

 


[1] درر الفوائد للحائري: ج2 / 478.