درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: نظريّة الشيخ الأنصاري بالاحتياط في الجزء المشكوك

 

الإشكال السابع: هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه‌الله دفاعاً عمّن يقول بالاحتياط في المقام، وله تقريبات:

التقريب الأوّل: المشهور بين العدليّة أنّ الأوامر والنواهي تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهيّ عنه، وأنّ الواجبات السمعيّة الشرعيّة ألطافٌ في الواجبات العقليّة، والأحكام الشرعيّة وإن تعلّقت بالعناوين كالصلاة والسرقة إلاّ أنّ المأمور به والمنهي عنه في الحقيقة هو المصالح والمفاسد، فالأمر إلى الصلاة والنهي عن الغيبة حقيقةً إرشادٌ إلى تلك المصالح والمفاسد، والسرّ في تعلّق الأوامر والنواهي إلى تلك العناوين دون المصالح والمفاسد، هو عدم علم العباد، وعدم إمكان تحصيل العلم بكيفيّة تحصيلها، والاجتناب عنها، وإلاّ لو اطّلع العقل بتلك المصالح والألطاف لحكمَ بلزوم الإتيان بها والاجتناب عنها، فالمصالح والمفاسد هي المأمور بها والمنهيّ عنها لا العناوين، بل هذه محصّلات لذلك، وهذه أوامر ونواهٍ إرشاديّة إلى تلك الغايات، وأنتم اعترفتم بوجوب الاحتياط في كلّ موردٍ يرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في المحصِّل والمحصَّل ومنه المقام.