97/02/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: نظريّة المحقّق الخراساني حول حكم الأكثر المشكوك
أقول : ورود هذا الإشكال بتقريباته الثلاث ، موقوفٌ على ثلاث مقدّمات كلّها فاسدة :
المقدّمة الاُولى: كون وجوب الأقلّ مردّداً بين كون وجوبه نفسيّاً أو غيريّاً مترشّحاً من الأمر بالكلّ، مع أنّ الأمر ليس كذلك، لما عرفت منّا سابقاً بكون وجوبه نفسيّاً على كلّ حال، سواء انضمّ إليه الأكثر أم لا.
والمقدّمة الثانية: هي كون الأجزاء والكلّ مختلفين عنواناً وطبيعةً، بحيث يكون الأمر المتعلّق بالكلّ هو غير الأمر المتعلّق بالأجزاء، مع أنّك قد عرفت فساده لوجود العينيّة بينهما كما مرّ مراراً.
والمقدّمة الثالثة: كون الانحلال موقوفاً على تنجّز التكليف المتعلّق بالأكثر، مع أنـّه فاسدٌ قطعاً لوجود التنافي بين الانحلال وبين تنجّز التكليف المتعلّق بالأكثر، فكيف يمكن أن يكون التنجّز موقوفاً عليه للانحلال، لوضوح أنـّه ليس معنى الانحلال إلاّ عدم تنجّز التكليف للأكثر، ومعنى وجود تنجّز التكليف هو عدم الانحلال، فلا يجتمعان فضلاً عن كونه موقوفاً عليه، بل الانحلال موقوفٌ على كون الأقلّ بذاته واجباً، سواء تعلّق الوجوب بالمركّب المنضمّ إليه الأكثر، أو بالمركّب غير المنضمّ، لما قد عرفت أنّ الأجزاء المعلومة بعينها واجبة، بلا تفاوت في حالها بين كون الزائد منضمّاً إليه أم لا، غاية الأمر حيث كانت الحجّة تامّة بالنسبة إلى الأقلّ يؤخذ به، ولابدّ من إتيانه بخلاف الأكثر حيث إنّه مشكوك، والحجّة غير تامّة في حقّه، فلا وجوب له ، ويجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما لا يخفى .