97/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: نظريّة المحقّق الخراساني حول حكم الأكثر المشكوك
الإشكال السادس: هو ما أفاده صاحب «الكفاية» بتقريبين على ما في «الكفاية»، أو بتقريبٍ ثالث خارج عنها.
التقريب الأوّل: ويبتني على أنّ انحلال العلم الإجمالي في الأقلّ والأكثر الارتباطي يوجب الخلف تارةً، واُخرى: يوجب ما يلزم من وجوده عدمه وهو محال، فلا بأس بذكر نصّ كلامه.
قال رحمهالله: (والحقّ أنّ العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضاً يوجب الاحتياط عقلاً بإتيان الأكثر لتنجّزه به، حيث تعلّق بثبوته فعلاً.
وتوهّم: انحلاله إلى العلم بوجوب الأقلّ تفصيلاً والشكّ في وجوب الأكثر بدواً ضرورة لزوم الإتيان بالأقلّ لنفسه شرعاً أو لغيره كذلك أو عقلاً، ومعه لا يوجب تنجّزه لو كان متعلّقاً بالأكثر.
فاسدٌ قطعاً، لاستلزم الانحلال المحال، بداهة توقّف لزوم الأقلّ فعلاً إمّا لنفسه أو لغيره على تنجّز التكليف مطلقاً، ولو كان متعلّقاً بالأكثر، فلو كان لزومه كذلك مستلزماً لعدم تنجّزه إلاّ إذا كان متعلّقاً بالأقلّ كان خلفاً، مع أنـّه يلزم من وجوده عدمه، لاستلزامه عدم تنجّز التكليف على كلّ حال، المستلزم لعدم لزوم الأقلّ مطلقاً، المستلزم لعدم الانحلال وما يلزم من وجوده عدمه محال.
نعم، إنّما ينحلّ إذا كان الأقلّ ذا مصلحة ملزمة، فإنّ وجوبه حينئذٍ يكون معلوماً له، وإنّما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين، أو مصلحة أقوى من مصلحة الأقلّ، فالعقل في مثله وإن اشتغل بالبراءة بلا كلام، إلاّ أنـّه خارج عمّا هو محلّ النقض والإبرام في المقام)، انتهى كلامه[1] .
وأمّا الثاني: أي التقريب الخارج عن الكفاية، المؤيّد لكلامه هو ما في «تهذيب الاُصول» وهو أنـّه :
(إذا تولّد من العلم الإجمالي علمٌ تفصيلي، لا يعقل أن يكون ذلك العلم مبدءاً لانحلال العلم السابق، لأنّ قوامه بالأوّل، فلا يتصوّر بقاء العلم التفصيلي مع زوال ما هو قوام له، فلو علم إجمالاً أنّ واحداً من الوضوء والصلاة واجبٌ له ولكن دار وجوب الوضوء بين كونه نفسيّاً أو غيريّاً، فلا يصحّ أن يقال إنّ الوضوء معلوم الوجوب تفصيلاً، لكونه واجباً إمّا نفسيّاً أو مقدّميّاً، وأمّا الصلاة فمشكوكة الوجوب من رأس؛ لأنّ العلم على وجوبه على أيّ تقدير إنّما نشأ من التحفّظ بالعلمالإجمالي ولو رفع اليد عنه، فلا علم بوجوبه على أيّ تقدير)انتهى_'feكلامه[2] .