درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: رأي المحقّق الاصفهاني حول وجوب الجزء المشكوك

 

وثالثاً: نفى كون التقابل بين الماهيّة اللاّبشرط وبشرط شيء على نحو تقابل التباين والتضادّ الذي لا جامع بينهما، بل قال إنّ تقابلهما تقابل العدم والملكة الذي يتصوّر وجود جامع بينهما، ممّا يقتضي أن نحكم بالاحتياط في الأوّل دون الثاني، وفي كليهما إشكال.

أمّا في الأوّل: لأنّ أهل المنطق عرّفوا التضادّ بأنّ الضدّين أمران وجوديّان داخلان تحت جنسٍ قريب بينهما غاية الخلاف كالسواد والبياض، حيث إنّهما متضادّان وداخلان تحت الجنس القريب وهو اللّون، فجعل الفرق بين التقابلين بوجود الجامع في تقابل العدم والملكة دون التضادّ أمرٌ عجيب منه رحمه‌الله.

وأمّا الثاني: ليس ملاك جريان البراءة والاحتياط كون التقابل هو العدم والملكة، وفي الثاني الاحتياط، لأنّا نرى بأنّ التقابل بين الملتحي والكوسج على نحو تقابل العدم والملكة، ومع ذلك لابدّ من الاحتياط فيما إذا علم المكلّف بوجوب إكرام أحدهما، بل الملاك لجريان البراءة وعدمه هو كون التقابل على نحو التباين وعدمه، ففي المتباينين يقتضي الاحتياط، وفي غيره يجري البراءة.

ورابعاً: ما ادّعاه رحمه‌الله أخيراً من الوجدان بكون الأقلّ واجباً على كلّ حال، سواء كانت الماهيّتان متباينتين أم لم تكن أمرٌ عجيبٌ منه؛ لأنـّه من الواضح في المتباينين أنـّه لا يمكن أن يفرض فيه الأقلّ هو المتيقّن، لأنّ الوجوب لو تعلّق بفردٍ آخر مباينٍ مع هذا الفرد لما أمكن حينئذٍ شمول وجوبه لذلك الأقلّ، ومن أراد أن يجعل الأقلّ مشمولاً للوجوب على كلّ حال، لابدّ له أن يفرض ذلك على نحو يكون الوجوب شاملاً له على كلّ حال، كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في المُورِد والمعتَرِض.

أقول: وأمّا كلام المستدلّ أي صاحب «الحاشية»، فإنّه يرد عليه:

أوّلاً: إنّ الموصوف باللاّشرطيّة وقسيمها إنّما هو متعلّق التكليف لا نفس التكليف، إذ الوجوب لم يؤخذ فيه هذان العنوانان، بل الوجوب ليس إلاّ سنخاً واحداً. نعم، المتعلّق قد يكون بصورة الماهيّة اللاّبشرط تارةً، واُخرى بشرط شيء، ولعلّ هذا هو مراده رحمه‌الله لكنّه عجز عن بيانه.

وثانياً: لو سلّمنا كون التقابل بين الفرضين على نحو التباين، فليس مقتضى الاحتياط هو الإتيان بالأكثر كما ذكره، بل اللاّزم حينئذٍ تكرار الفعل؛ تارةً مع الأكثر، واُخرى بدونه، وهذا ممّا لا يلتزم به الخصم أيضاً.