درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: رأي المحقّق الاصفهاني حول وجوب الجزء المشكوك

 

خلافاً لما ينسب إلى المشهور كما ذكرنا تفصيله في مبحث المطلق والمقيّد، فالماهيّة لا بشرط ليست مباينة بالهويّة والحقيقة للماهيّة بشرط شيء، بحيث لايوجد بينهما جامعٌ، بل يجمعهما نفس الماهيّة، والتقابل بينهما إنّما يكون بمجرّد الاعتبار واللّحاظ، ففي ما نحن فيه الأقلّ يكون متيقّن الاعتبار على كلّ حال، سواء لوحظ الواجب لا بشرط أو بشرط شيء، فإنّ التغاير الاعتباري لا يوجبُ خروج الأقلّ عن كونه متيقّن الاعتبار، هذا كلّه بحسب البرهان.

وأمّا بحسب الوجدان : فلا يكاد يمكن إنكار ثبوت العلم الوجداني بوجوب الأقلّ على كلّ حال ، كانت الماهيّتان متبائنتين أو لم تكن ، فتأمّل جيّداً )، انتهى كلامه[1] .

أقول: ولا يخفى ما في كلام المورد من الإشكال :

أوّلاً: لو سلّمنا اختلاف سنخي الطلب، بأن يكون الوجوب المتعلّق بالأقلّ بلا انضمام متفاوتاً مع وجوب الأقلّ مع الانضمام، فإنّه يلزم منه تسليم كون الوجوبين المتعلّقين بهما على نحو المتباينين، فالأولى أن لا نسري هذين العنوانين في الماهيّة لا بشرط وبشرطه شيء إلى الطلب والوجوب، بل نقول إنّ الوجوب المتعلّق بالأقلّ في كلا الفرضين سنخه واحد .

وثانياً: إنّ الماهيّة اللاّبشرط لو كان معناها عدم لحاظ شيء معه بنحو الإرسال والإطلاق، لزم منه صيرورة القسم مقسماً، لأنّ الماهيّة اللاّبشرط على قسمين:

قسمٌ منها عبارة عن المقسم الجامع للأقسام الثلاثة للماهيّة من بشرط شيء ولا بشرط القسمي وبشرط لا .

وقسمٌ آخر منها هو اللاّبشرط القسمي الذي هو قسيم بشرط شيء وبشرط لا.

فلابدّ أن نجعل الفرق بين القسمين فرقاً قائماً على اختلاف اللّحاظ والاعتبار، حيث إنّه لو لم يلحظ معه شيء من الوجود من ذلك الشيء، ولا من العدم، بل لوحظ معه الإطلاق عنهما كان هو القسمي، وإن لوحظ الإطلاق بمعنى عدم لحاظ شيء أصلاً حتّى مثل هذا الإطلاق، كان مقسماً، مع أنّ كلامه قدس‌سره غير وافٍ لبيان هذا الفرق والاختلاف، فقوله رحمه‌الله: (الماهيّة لا بشرط معناها عدم لحاظ شيء معها) يوهم كون مراده من الماهيّة هي اللاّبشرط المقسمي دون القسمي، إذ ذات الماهيّة مع عدم وجود قيد معه يدرج الماهيّة في المقسم لا القسمي، فيتداخل القسمي مع المقسم، مع أنـّه جعل الماهيّة جامعة للأقسام، حيث يفهم أنـّه يرى له مقسماً غير هذا القسم.

 


[1] فوائد الاُصول: ج4 / 154.