درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الاستقلالي

 

أقول: ولا يخفى عليك :

أوّلاً: أنّ ما ذكره من التفاوت لو صحّ، لكان في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين في الواجب والحرام دون الاستقلاليّين، لوضوح استقلال كلّ جزء منهما في أصل الحكم من الوجوب والحرمة، ولا يكون مرتبطاً بالآخر حتّى يوجب ترك المشكوك عدم حرمة البقيّة.

وثانياً: أنّ المركّب سواء كان في الواجب أو في الحرام، كما يترك ويُعصى في الحرام بترك آخر الأجزاء، كذلك يكون الواجب أيضاً قد يُترك بترك آخر الأجزاء؛ أي لو قام المكلّف بأداء جميع أجزائه إلاّ الجزء الأخير، فإنّه أيضاً يعدّ عاصياً للواجب وتاركاً له، لأنـّه كما يحصل عصيانه بترك أوّل جزء منه، كذلك لو ترك المكلّف الجزء المشكوك كونه واجباً، سواء كان أوّل الأجزاء أو آخرها، أوجب ذلك الشكّ في تحصيل الفراغ لوجوب سائر الأجزاء.

فإن قلنا: في مثله بالاشتغال، فلابدّ من القول بذلك في ترك آخر جزء منه كما قيل في ترك أوّل جزء منه.

وإن قلنا: بالبراءة في ترك آخر الأجزاء، كذلك يجب أن يقال في ترك أوّل الأجزاء،فمجرّد الاشتغال‌بالأقلّ لايوجب‌الفرق فيه باعتبار أوّل‌الأجزاء وآخرها.

وهكذا يكون الأمر والحكم في الحرام، فإنّ تصوّر ارتباطيّة الأجزاء، هو أن لا تكون الأجزاء محرّمة جميعها إلاّ بأن يكون بعض أجزائها أيضاً حراماً، إذ الارتباط هنا يكون بمعنى أنّ حرمة الأقلّ مرتبطة بحرمة الأكثر؛ يعني لو كان الأكثر حراماً كان الأقلّ أيضاً حراماً، وإلاّ فلا. فلازم الارتباط هو أنـّه لو كان الأكثر حراماً لزم منه أن يكون الأقلّ الذي يكون في ضمنه حراماً أيضاً، فلازم القول بجريان البراءة فيه هو أنّ حرمة الأقلّ لا تكون مرتبطة بالأكثر، ليكون‌الأكثر حراماً دون الأقلّ، فيكون تصوير ذوات الأرواح لبعض أجزائها غير محرّمة، إذا لم ينضمّ إليها سائر الأعضاء حتّى تصير تامّة، هذا بخلاف ما لو كانت مرتبطة، فلازمه حرمة تصوير البعض لحرمة الكلّ، وهذا هو معنى الاشتغال، وبالتالي فالإشكال غير وارد على المحقّق المزبور.

ولعلّ منشأ ترك أكثر الاُصوليّين بحث الأقلّ والأكثر الارتباطي في الحرمة، هو عدم وجوده كذلك غالباً في الخارج؛ لأنّ الحرام بحسب النوع الغالب لا يكون إلاّ بعد وجود جميع أجزائه، فإيجاد بعض أجزائه دون بعضٍ لا يوجبُ تحقّق الحرام في المركّبات المحرّمة كما لا يخفى .

أقول: وكيف كان، فلا إشكال عندنا في جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين، والمسألة محلّ وفاق بين الاُصوليّين في هذا القسم، كما اعترف به جماعة من الأعلام كالمحقّق الخميني وغيره، ولذلك فلا ينبغي إطالة الكلام فيه أزيد من ذلك في هذا المقام، وإن كان بعض التقسيمات الذي سنذكره في الارتباطي جارياً في الاستقلالي أيضاً، إلاّ أنّا نقتصر في البحث بما في الارتباطي من الأقسام، ونختم الكلام في الاستقلالي إلى ذلك، والله الهادي إلى سبيل الرّشاد.