درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن الشكّ بين الأقلّ والأكثر

 

أقول: بعد الدقّة والتأمّل يظهر أنّ خصوص الإشكال الثاني هو الوارد عليه، إذ لا يخفى انتفاء الإطلاق بعد التقييد، مضافاً إلى قابليّة انطباقه على فرده المباين مثل الرقبة الكافرة المنطبقة عليها عنوان مطلق الرقبة ، برغم كونه مبايناً مع الرقبة ومع الإيمان.

ولكن الذي ذكره في وجه خروجه في قوله: (ثالثاً) ـ وجعل وجهه عدم داعويّة الأمر للأقلّ لو تعلّق بالأكثر في الفرد والطبيعي، لأنـّه لا يدعو إلاّ إلى متعلّقه ـ لايوجب حلّ الإشكال، لجريان هذا الإشكال في ناحية الأمر المتعلّق بالحيوان الناطق، على سبيل المثال أيضاً حيث لا يدعو إلاّ إليه لا إلى مطلق الحيوان، فكيف يمكن دعوى الفرق بين الموردين؟!

اللهمَّ إلاّ أن يكون وجه الفرق هو دلالة اللّفظ في الحيوان الناطق للأقلّ في ضمن الأكثر، بخلاف مثل زيد في الإنسان أو الحيوان في مثل النوع وهو الإنسان، وله وجه.

ولكن الأولى أن يقال في حلّ الإشكال: أنّ الأقلّ في الطبيعي وهو الإنسان قد اُخذ بشرط لا، أي بشرط أن لا يلاحظ معه المشخّصات والخصوصيّات الفرديّة، والفرد مع الخصوصيّات الفرديّة ليس الأقلّ فيه من قبيل الأقلّ في الأكثر، بخلاف المطلق والمقيّد حيث لم يؤخذ المطلق في ضمنه بصورة بشرط لا، بل اُخذ بصورة لا بشرط، فيكون داخلاً تحت النزاع.

وكيف كان، يكون وجه الفرق أحدهما أو كليهما كما لا يخفى .

المقدّمة الثالثة: في أنّ النزاع بين الاُصوليّين في موارد باب الأقلّ والأكثر هل هو صغروي أو كبروي؟ يعني أنّ النزاع هل يدور في مقتضى الشكّ في الأقلّ والأكثر بين كونه شكّاً في التكليف أو شكّاً في المكلّف به، حتّى يكون أثر الأوّل هو البراءة، والثاني هو الاشتغال، ليكون النزاع صغرويّاً ؟

أم أنّ النزاع كبرويٌّ، أي مع قبول كون الشكّ فيه يكون شكّاً في التكليف، مع ذلك يجري النزاع في أنـّه هل المجرى هو البراءة أو الاشتغال؟

أم مع قبول كونه شكّاً في المكلّف به يتنازعون في المجرى هل هو البراءة أو الاشتغال ؟

الظاهر كون النزاع يدور في أصل الصغرى في أنّ الشكّ في الأكثر هل هو من قبيل الشكّ في التكليف لتجري فيه البراءة، أم من قبيل الشكّ في المكلّف به لتجري فيه الاحتياط، والمهمّ ملاحظة استدلالاتهم لجعل الشكّ في الأكثر من قبيل الشكّ في التكليف، وإلاّ فإنّ أصل المسألة من أنّ الشكّ في التكليف مجرى البراءة دون الشكّ في المكلّف به مورد وفاق وتسالم كما لا يخفى .

أقول: إذا عرفت هذه المقدّمات الثلاث، يقتضي المقام صرف عنان الكلام إلى بحث الأقلّ والأكثر، وهما على قسمين:

تارةً: يكون بصورة الاستقلال.

واُخرى: بصورة الارتباط.

 

الموضوع: البحث عن جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الاستقلالي

 

الشبهة الحاصلة في الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين على نحوين:

تارةً: تكون الشبهة حكميّة.

واُخرى: تكون موضوعيّة.

وفي كلّ واحدٍ منهما :

1 ـ قد تكون الشبهة وجوبيّة.

2 ـ واُخرى قد تكون تحريميّة.

كما أنّ الشبهة الحاصلة قد تكون : من جهة فقدان النص ، أو إجماله ، أو تعارض النصّين.

أقول: الظاهر قيام الاتّفاق بين الاُصوليّين على الرجوع إلى البراءة في جميع أقسام هذه الشبهة عدا تعارض النصّين، لاحتمال الحكم بالتخيير فيه من جهة تعارض أصل النّص، لقيام تعارض الحجّتين مع تماميّة شرائط الحجّية في كلّ واحدٍ منهما، فيلاحظ ذلك دون الحكم المشتمل في كلّ واحدٍ منهما، وتفصيل البحث فيه موكولٌ إلى محلّه وهو باب التعادل والترجيح.