97/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المناقشة في توجيه المحقّق العراقي
أقول: اعترض عليه المحقّق الخميني رحمهالله بثلاث إشكالات:
الإشكال الأوّل: (في الاصطلاح بأنّ الحصّة لا يطلق عند القوم بحسب الاصطلاح إلاّ بالكلّي المقيّد بالكلّي الآخر كالإنسان الأبيض، وأمّا الهويّة المتيقّنة الخارجيّة يطلق عليه الفرد لا الحصّة، فهذا الإشكال خارج عن محطّ البحث.
وثانياً: بأنّ لازم ما ذكره خروج المطلق والمقيّد عن مصبّ النزاع، فإنّ المطلق لم يبق بإطلاقه في ضمن المقيّد، ضرورة سقوط إطلاقه الأوّلي بعد تقييده، فلو دار الأمر بين أنـّه أمرَ بإكرام الإنسان أو الإنسان الأبيض، فالمطلق على فرض وجوب الأكثر بطل إطلاقه.
وثالثاً: أنّ خروج دوران الأمر بين الفرد والطبيعي من البحث، لأجل أنـّه يشترط في الأمر المتعلّق بالأكثر ـ على فرض تعلّقه ـ أن يكون داعياً إلى الأقلّ أيضاً، والفرد والطبيعي ليسا كذلك، فلو فرضنا تعلّق الأمر بالأكثر، والفرد لكونه هو الطبيعي مع الخصوصيّات، فهو لا يدعو إلى الأقلّ أعني الإنسان لأنّ الأمر لا يتجاوز في مقام الدعوة عن متعلّقه إلى غيره، وتحليل الفرد إلى الطبيعي والمشخّصات الحافّة به إنّما هو تحليلٌ عقلي فلسفي، ولا دلالة للّفظ عليه أصلاً، فلو فرضنا وقوع كلمة زيد في مصبّ الأمر، فهو لا يدلّ دلالة لفظيّة عرفيّة على إكرام الإنسان، وقس عليه الأمر ما لو دار الأمر بين الجنس والنوع، فلو تردّد الواجب بين كونه الحيوان أو الإنسان فهو خارجٌ عن الأقلّ والأكثر المبحوث عنه في المقام.
نعم، لو دار الأمر بين الحيوان أو الحيوان الناطق فهو داخل في مورد البحث)، انتهى كلامه[1] .