درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن الشكّ بين الأقلّ والأكثر

 

أقول: ما ذكره في غاية المتانة، إلاّ أنّ الأغراض الشرعيّة حيث لا طريق لنا لاستكشافها إلاّ بواسطة التكاليف، فما هو الكاشف في وحدة الأغراض وكثرته ليس إلاّ هي، فجعل وجه الفرق بينها بواسطتها كما فعله البعض ليس ببضعيف.

وبعبارة اُخرى: يصحّ أن يقال في وجه الفرق بينها أنّ ملاحظة الوحدة في الأجزاء والمتعلّقات في الارتباطي يكون حقيقيّاً واقعيّاً،بخلاف‌الوحده‌الملحوظة في الاستقلالي حيث يكون عَرضيّاً، فكأنّه يلاحظ عنوان الدين أمراً وحدانيّاً، غاية الأمر لا يعلم أنـّه كان في مجموع العشرة أو الأقلّ،وهكذا فيوجوب القضاء المنطبق على الفائتة، فالقلّة والكثرة في الاستقلالي أيضاً يلاحظ بلحاظ المجموع الملحوظ الاعتباري، لا أن يكون قلّته بلحاظ كثرة عِدله بعدده كما يوهم كلامه الشريف، وإلاّ لأورد عليه بأنّ الاثنين من الدرهمين لو لم يلاحظ فيه الوحدة بينهما كانا فردين مستقلّين، أي درهم ودرهم، فلا كثرة لها على درهم واحد، فالمطلب واضحٌ لا يحتاج إلى مزيد بحث.

وبالجملة: ظهر من ما ذكرنا أنّ جعل الفرق بينهما بوحدة المثوبة لدى الموافقة، والعقوبة عند المخالفة في الارتباطي، وكثرتهما في الاستقلالي، كان بتبع كثرة التكليف ووحدته، وليس هما أمراً مستقلاًّ في قبالهما كما لا يخفى .

المقدّمة الثانية: في أنـّه يعتبر في بحث الأقلّ والأكثر أن يكون الأقلّ مأخوذاً في الأكثر بصورة لا بشرط، لا بأن يكون بصورة بشرط لا، وإلاّ يصيران من قبيل المتباينين، وهو مثل دوران الأمر في الصلاة بين القصر والإتمام، حيث يكون الركعتان في الأقلّ والقصر مأخوذاً بشرط عدم انضمام الأخيرتين والإتمام بهما بالسلام، وليس الأقلّ فيهما بصورة لا بشرط عن الانضمام وعدمه حتّى يدخل تحت عنوان الأقلّ والأكثر، وهذا الشرط متّفقٌ عليه عند الاُصوليّين، غاية الأمر وقع الخلاف بين العَلمين المحقّق‌العراقي والمحقّق‌الخمينيفي بيان وجه خروج دوران الأمر في الطبيعي والفرد بعد توافقهما في خروجه عنه، وهو مثل ما لو قيل: (أكرم)، الدائر بين وجوب الإكرام للإنسان أو لخصوص زيد فقط، قال رحمه‌اللهفي وجه خروجه عن البحث ـ على حسب ظاهر كلامه في «نهاية الأفكار» ـ :

(وبذلك يخرج ما كان الدوران فيه بين الطبيعي والحصّة كالإنسان بالنسبة إلى زيد عن موضوع الأقلّ والأكثر؛ لأنّ الطبيعي باعتبار قابليّته للانطباق على حصّة اُخرى منه المبائنة مع زيد لا تكون محفوظاً بمعناه الإطلاقي في ضمن الأكثر، فيدخل في التعيين والتخيير الراجع إلى المتبائنين)، انتهى موضع‌الحاجة[1] .

ويستفاد من كلامه أنّ وجه الخروج عن البحث هو حيثيّة قابليّة انطباق الطبيعي على فردٍ آخر مباين للفرد الذي وقع عِدل ذلك الطبيعي، ولذلك لا يكون إطلاقه محفوظاً في ضمن الأكثر.

 


[1] نهاية الأفكار: ج3 / 373.