درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن صور الشكّ في حكم الملاقاة

 

هذا تمام الكلام في باب المتباينين من العلم الإجمالي المنطبقة مباحثه كثيراً على الشبهة الموضوعيّة التحريميّة، حيث كان أكثر المباحث المذكورة في هذا الباب مشتركة مع الشبهة الحكميّة التحريميّة سواءٌ كان منشأ الشبهة هو فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصّين؛ لأنّ دليل وجوب الموافقة القطعيّة يدلّ بإطلاقه على وجوبها مطلقاً حتّى في الشبهات الحكميّة، بل قد يقال بأنّ الشبهات الحكميّة تكون أولى بالشمول من الشبهات الموضوعيّة، لأنّ الأخبار الدالّة على أصالة الحلّ التي توهم شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي إنّما تختصّ بالشبهة الموضوعيّة، ولا تعمّ الشبهات الحكميّة إلاّ بنحوٍ من العناية كما لا يخفى، ولذلك ترى أنّ أكثر المتأخّرين من الاُصوليّين لم يتعرّضوا لهذه المباحث ولم يجعلوها بحثاً مستقلاًّ .

بل الأقوى أنّ البحث في الشكّ في المكلّف به في الشبهة الوجوبيّة أيضاً كذلك، أي إنّ وجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة فيها كسائرها من الشبهات التحريميّة لجريان تمام تلك المباحث فيها.

وما نُسب إلى المحقّق القمّي: والمحقّق الخراساني من جواز المخالفة القطعيّة في غير ما قام الإجماع والضرورة على عدم الجواز، بتوهّم أنّ التكليف بالمجمل المردّد بين اُمورٍ لا يصلح الانبعاث عنه، فلا أثر للعلم بالتكليف المجمل المردّد.

ضعيفٌ: لأنّ الإجمال الطارئ لا يمنع عن تأثير العلم الإجمالي بعدم أخذ العلم التفصيلي قيداً في الموضوع أو الحكم، إذ التكليف بالمجمل الذي لا يصلح للداعويّة، هو غير الإجمال الطارئ على التكليف المعيّن في الواقع،وكان‌إجماله لأجل اشتباه الموضوع أو فقد النص أو إجماله.

والحاصل: أنـّه لا فرق في نظر العقل في قبح المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة مقدّمة للعلم بالنزاع بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي بالتكليف.

نعم، إذا كانت الشبهة لأجل تعارض النّصين، فالمرجع إلى المرجّحات، فإذا فقدت يؤخذ بأحدهما من جهة التخيير، سواءً كانت الشبهة وجوبيّة أو تحريميّة، والحكم في سائر الموارد هو ما عرفت من وجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة، والله العالم.

***

الموضوع: الجواب عمّا قد يتوهّم بالنسبة إلى حكم الشبهة الوجوبيّة

 

ربّما يتوهّم في الشبهة الوجوبيّة وجوب الإتيان بالمحتمل الآخر عند الإتيان بأحد المحتملين، مثلاً إذا علم بوجوب إحدى الصلاتين من الظهر أو الجمعة، فإذا أتى بإحداهما فهو يوجب الشكّ في سقوط التكليف بهما الناشئ من قيام العلم الإجمالي، ممّا يقتضي الرجوع إلى استصحاب بقاء التكليف، فلا حاجة إلى قاعدة الاشتغال في إثبات التكليف مع أنّ الاستصحاب حاكمٌ عليها.