درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن صور الشكّ في حكم الملاقاة

 

أقول: ويرد على كلامه :

أوّلاً: كيف فرّق بين كون الجهر شرطاً للقراءة أو الإخفات مانعاً وجعلهما من الضدّين اللّذين لا ثالث، لأجل فرض كون القراءة لازمة الإجراء بخلاف السورة في الصلاة، حيثَ جعل وحدتها شرطاً وقرانها مانعاً، حيث فرض جواز الإتيان بها بلا سورة، ومن المعلوم أنـّه لا فرق بين وجوب القراءة وبين وجوب السورة في الصلاة، وإلاّ كان حكم السورة كالقراءة في دوران أمرها بين شرطيّة الوحدة أو مانعيّة القران من الضدّين اللّذين لا ثالث.

اللهمَّ إلاّ أن يريد فرض مثالٍ كذلك وإن لم يكن في الواقع كذلك، فنحن نقول على هذا نفرض خلاف ذلك أي نجعل السورة مع الوحدة شرطاً ومع القران مانعاً، وكون القراءة على الفرض ممّا يصحّ فيه إتيان الصلاة بلا قراءة.

وثانياً: على فرض تسليم المثال على ما قرّره، قلنا بطلان الصلاة على فرض شرطيّة السورة مع الوحدة ليس في خصوص إتيان الصلاة بلا سورة كما فرضه، بل يكون بطلانها على تقديرين:

أحدهما: هو ما ذكره.

وثانيهما: إتيان السورة مع القران لا لأجل وجود المانعيّة، بل لأجل فقدان شرطه وهو الوحدة.

وثالثاً: أنـّه على فرض كون الأمر دائراً بين شرطيّة أحد الشيئين أو مانعيّة الآخر، فإنّه لا يناسب مع احتمال صحّة الصلاة بلا سورة، لأنـّه يصحّ حينئذٍ أن يقال إنّ الأمر دائرٌ بين أن يكون السورة مع الوحدة شرطاً ومع القران مانعاً، أو لم يكن شيئاً منهما، وبذلك خرج عن فرض المسألة التي تقرّرت في أوّل الفرع كونها في الشيئين، فعلى فرض كون الأمر دائراً بين الشيئين لابدّ من القول بلزوم الإتيان بالسورة بمفردها وبقيد الوحدة للقطع بالامتثال فيه، إمّا بتحصيل شرطه وهو الوحدة، أو ترك المانع وهو القران، كما أنّ الإتيان بالقران يوجب القطع بالبطلان، كما قرّره قدس‌سره إمّا من جهة فقد الشرط، أو لأجل وجود المانع.

ورابعاً: وهو العمدة، بأنّ هذا إنّما يصحّ عند الشكّ في الحكم؛ أي إذا لا يعلم هل نجاسة الملاقى بالسراية أو بجعل مستقبلّ، وأمّا لو كان الشكّ في الموضوع أي لايعلم أيّهما ملاقٍ بالكسر والآخر ملاقى بالفتح، سواءً كان معه الشكّ في الحكم أيضاً أم لم يكن، ففي مثل هذين الفرضين لا يجري فيه هذان الاحتمالان، لوضوح أنـّه لابدّ من الحكم بوجوب الاجتناب عن الثلاثة، لاحتمال كون كلّ واحدٍ من الثلاثة طرفاً للعلم الإجمالي.

نعم، لو انحصر الشكّ فيخصوص حيثيّه‌الحكم لا فيه مع‌الشكّ فيالموضوع، أو في خصوص الموضوع، فإنّ الأقوى عندنا هو الحكم بالبراءة، لأجل أنّ الشكّ في أصل التكليف بالنسبة إلى الملاقي، فيجري فيه البراءة كما قاله المحقّق‌الخميني قدس‌سره.

وبالجملة: ظهر ممّا ذكرنا:

الإشكال على المحقّق الخميني رحمه‌الله حيث لم يفصّل بين الأقسام.

كما ظهر الإشكال على المحقّق النائيني بأنّ وجوب الاجتناب يصحّ على تقدير كون الشكّ في الموضوع، سواءً كان مع الشكّ في الحكم أو بدونه.

كما ظهر الإشكال على المحقّق العراقي رحمه‌الله حيث حكم بوجوب الاجتناب مطلقاً، مع أنّك قد عرفت عدم وجوبه عند الشكّ في الحكم فقط، والله العالم.