درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن صور الشكّ في حكم الملاقاة

 

واُخرى: نشكّ في حكم الملاقي بعد العلم بوصف كونه ملاقياً بالكسر لأحدهما، ولكن الشكّ يكون في أنـّه لا نعلم :

هل الملاقاة تحقّقت عن طريق السراية والانبساط ليكون حكم الملاقي في عرض حكم الملاقى ، وكونهما في عرضٍ واحد وبمنزلة تكليف واحد لكنّه متعلّق بشيئين؟

أو تكون قد تحقّقت من جهة السببيّة والنشوة، فيكون حكم الملاقي بوجوب الاجتناب حكماً مستقلاًّ وجعلاً منحازاً عن الملاقى بالفتح.

وثالثة: يكون الشكّ في كلّ من الموضوع والحكم، أي لا نعلم بأنّ المتلاقيين أيّهما ملاقٍ بالكسر وأيـّهما الملاقى بالفتح، كما لا نعلم أيضاً هل الملاقاة تحقّقت عن طريق السراية أو السببيّة ليكون الحكمان فيهما عرضيّاً أو طوليّاً ؟

أقول: هناك خلاف بين الأعلام في وجوب‌الاجتناب عن‌الملاقيوعدم‌وجوبه:

من الحكم بعدم وجوب الاجتناب عنه عند الشكّ في الحكم كما هو ظاهر كلام المحقّق الخميني قدس‌سره في تهذيبه .

ومن الحكم بوجوب الاجتناب عنه مطلقاً في جميع الصور، كما هو مختار المحقّق العراقي وقوّاه المحقّق النائيني.

ومن التفصيل فيه.

أمّا القول الأوّل: هو الذي تبنّاه المحقّق الخميني قدس‌سره، حيث يقول:

(إذا شككنا في أنّ الملاقي مخصوص بجعل مستقلّ، أو يكون حكمه من شؤون الملاقى بالفتح، فالظاهر جريان البراءة العقليّة والشرعيّة فيه، لرجوع الشكّ فيه إلى الأقلّ والأكثر، فإنّ التكليف بوجوب الاجتناب عن الأعيان النجسة معلوم، ونشكّ في أنـّه هل يوجب وجوب الاجتناب عن الملاقي وهو شكّ في خصوصيّة زائدة على أصل التكليف، فالأصل يقتضي عقلاً وشرعاً البراءة عنه.

وبعبارة اُخرى: أنّ الاشتغال متقوّم بتعلّق العلم الإجمالي بتكليف واحد مقتضٍ للاجتناب عن النجس وملاقيه، فيكون علمٌ إجمالي واحدٌ متعلّق بتكليف واحد، لكن مع تلك الخصوصيّة والاقتضاء، ولو شككنا في أنّ الحكم على الأعيان النجسة كذلك أو لا، فلا ينجّز العلم الإجمالي الأوّل المتعلّق بوجوب الاجتناب عن الطرف أو الملاقى بالفتح وجوب‌الاجتناب عن‌الملاقى لكون تلك‌الخصوصيّة مشكوكة فيها، والعلم الإجمالي الثاني على فرضه غير منجّز كما مرّ سابقاً، ومع عدم تماميّة الحجّة من المولى، وعدم تنجيز العلم الإجمالي للخصوصيّة، تجري البراءة العقليّة والشرعيّة،لعدم المانع في الثانية بعد جريان الاُولى.

وبما ذكرنا يظهر ضعف ما أفاده بعض أعاظم العصر في تقريراته، وأتعب نفسه الشريفة وجعل المسألة مبنيّة على ما لا يبتني عليه أصلاً، كما يظهر الإشكال فيما أفاده بعض محقّقي العصر قدس‌سره فراجع)، انتهى كلامه.

أقول: الظاهر عدم تماميّة إجراء أصالة البراءة في جميع الصور التي قد ذكرنا، حتّى في الشكّ في الحكم أيضاً في بعض صوره، كما سننبّه عليه لاحقاً.