درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: بحث عن تفصيل المحقّق العراقي

 

ثمّ إنّه رحمه‌الله أيضاً فصّل بتفصيل آخر على فرض عليّة العلم الإجمالي، بقوله:

(ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرنا من وجوب الاجتناب عن ملاقى المفقود على العليّة، إنّما هو فيصورة عدم علمه بعود المفقود بعد ذلك،وصيرورته مورد ابتلاءالمكلّف، وإلاّ ففي فرض عوده في زمانٍ يمكن فيه الامتثال، لا يجب الاجتناب عن‌الملاقى من جهة سقوط علمه حينئذٍ عن التأثير بسبقه بعلم إجمالي آخر، وهو العلم‌بتكليف غير محدود في الطرف، أو بتكليف محدود في الملاقى بالفتح، فإنّه بتأثير هذا العلم في التنجيز يخرج العلم بين الملاقى والطرف عن صلاحيّة المنجّزيّة، فيرجع الشكّ بالنسبة إلى‌الملاقيبدويّاً،تجري فيه أصالة الطهارة، كما هو ظاهر، انتهى_'feكلامه)[1] .

والجواب: ظهر ممّا ذكرنا أنـّه بحسب مسلكنا لا يتمّ هذا التفصيل أيضاً، لأنّا إذا لم نحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي في صورة العلم بعدم العود، لأجل الحكم ببقاء أثره، الموجب لتحقّق التنجّز في العلم الإجمالي، ففي صورة العلم بالعود يكون الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي بطريق أولى، وعليه فلا وقع لهذا التفصيل عندنا كما لا يخفى .

تذييل: اعلم أنّ ما ذكرنا من الأحكام في الملاقى والملاقي والطرف الآخر، ثابتٌ فيما إذا علمنا حالة أطراف العلم الإجمالي موضوعاً وحكماً، بمعنى أنـّه لو علمنا بأنّ حقيقة الملاقى والملاقي،وعلمنا كون حكم نجاسة الملاقي بالكسر بصورة السراية والانبساط، أو بصورة الاستقلال في الجعل والحكم، وأمّا مع الشكّ في حقيقتهما، فإنّه يتصوّر على أناء؛ لأنـّه :

 

الموضوع: البحث عن صور الشكّ في حكم الملاقاة

 

تارةً: نشكّ في الموضوع، أي نعلم وقوع الملاقاة وتحقّقه، ولكن لا نعلم حقيقة الملاقي، كما أنـّه قد نشكّ في أنّ الملاقي وهو الثالث هل هو ملاقٍ لخصوص إناء الكبير أو لإناء صغير، فالشكّ الثاني أيضاً يكون في الموضوع، إلاّ أنّ الملاقى بالفتح أمرٌ غير معلوم.

هذا كلّه بعد الفراغ عن أنّ نسبة الملاقاة بالنسبة إلى الشيئين المتلاقيين تكون على السويّة لغةً، أي تصحّ نسبة الفاعليّة والمفعوليّة لكلّ واحدٍ من المتلاقيين، إلاّ أنـّه اصطلح عند الاُصوليّين على تسميته باسم الفاعل بلحاظ الجسم الذي يلاقيه، والملاقى باسم المفعول الآخر، وبملاحظة هذا الاصطلاح المفترض، فإنّه قد يشكّ المكلّف في تحديد الملاقى بالفتح بين الطرفين.

 


[1] نهاية الأفكار: ج3 / 364.