درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم الملاقي بعد العلم الإجمالي بالنجاسة

 

وأمّا المسألة الثالثة: ويدور البحث فيها عمّا إذا كان‌العلم‌الإجماليبالنجاسة بعد حدوث الملاقاة وقبل العلم بها، وقد اختلف رأي المحقّق‌الخوئي قدس‌سرهفيالدورتين:

أمّا في الدورة الاُولى فقد ذهب إلى وجوب الاجتناب عن الملاقى والملاقي والظرف فيما إذا كانت الملاقاة واقعة يوم الخميس، وحدوث العلم الإجمالي يوم الجمعة، والعلم بالملاقاة يوم السبت، مستدلاًّ بإلحاقها بالمسألة الثانية، حيث كون العلم بالملاقاة واقعاً بعد وجود العلم الإجمالي، فيثبت العلم الإجمالي الأوّل بعد العلم بالملاقاة بعلمٍ إجمالي ثانٍ، فيكون الملاك في وجوب التنجّز هو العلم الثاني لا العلم الأوّل، لوقوع المعارضة بين جميع الاُصول الثلاثة والتساقط، ممّا يؤدّي إلى صيرورة العلم الإجمالي منجّزاً للجميع.

أمّا في الدورة اللاّحقة فقد رجع عن رأيه المذكور آنفاً وقال بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي دون عِدليه، مستدلاًّ بأنّ الملاك في التنجّز إنّما هو العلم بالنجاسة لا الوجود الواقعي للنجاسة والتكليف، فالملاقاة وإن كانت سابقة على العلم الإجمالي، إلاّ أنـّه لا يترتّب عليها أثر، فبعد العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى والطرف، يصبح العلم منجّزاً للتكليف بينهما بعد معارضة أصلهما وتساقطهما، فيكون الأصل الجاري في الملاقي بلا معارض، بلا فرقٍ بين أن يكون زمان المعلوم بالإجمال متّحداً مع زمان الملاقاة أو سابقاً عليه.

ثمّ قال رحمه‌الله: إنّ مسألة تبدّل علمٍ إلى العلم الثاني، وكون المدار في التنجّز هو الثاني دون الأوّل كما قلنا في الدورة السابقة صحيحٌ في نفسه، إلاّ أنّ المقام ليس من هذا القبيل، بل هو من قبيل انضمام العلم إلى العلم، فالعلم الإجمالي الأوّل بعد الثاني باقٍ بحاله، وينضمّ إلى العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو الطرف علمٌ إجماليٌ ثانوي إلى كون النجاسة في الملاقى والملاقي وبين الطرف الآخر، فالعلم الثاني لا يؤثّر بما قد عرفت وجهه .

أقول: وفي كلامه ما لا يخفى :

أوّلاً: بما قد سلكه سابقاً من إنكار اختلاف الترتّب في السبب والمسبّب، فلا وجه لقوله بكون الأصل في الملاقي بلا معارض، لأنـّه في المرتبة السابقة بواسطة الملاقاة صار الأصل فيه ساقطاً من جهة معارضته مع الأصلين.

اللهمَّ إلاّ أن يقول: بأنّ الأصل غير جارٍ لأجل عدم فعليّة الشكّ و العلم في حقّه، وإن كان موجوداً لو التفت، فبعد الالتفات إلى الملاقي يتنجّز التكليف في حقّ عدليه ومنه الطرف المقابل، فلا أثر للعلم الثاني .

فالأولى أن يذكر في وجهه بما أشار إليه من كون الطرف قد تنجّز عليه الحكم سابقاً، فلا ينجّز ثانياً، فلا يمكن فرض تنجّز العلم الإجمالي في حقّه ليكون الملاقى حينئذٍ داخلاً في الشكّ البدوي ويجري فيه الأصل ويعمل به .