درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: استعراض رأي المحقّق الخوئي ومناقشته

 

وثانياً: إنّه ادّعى وحدة المرتبة بين وجود المعلول مع عدم العلّة، لاتّحاد وحدة المرتبة بين وجود العلّة وعدمها، وعلّله بأنـّه ليس بينها الكلّية، وعبّر عن عدم العليّة والمعلوليّة بين شيئين بوحدة المرتبة، مع أنّ التعليل غير جارٍ في العلّة وعدمها؛ لأنّ الشيئين لابدّ أن يكونا أمرين وجوديين، والعدم من حيث هو لايطلق عليه الشيء، إذ لا وجود له حتّى يطلق عليه الشيء.

وتوهّم: أنّ العدم المطلق لا حظّ له من الوجود ـ كما قاله الحكيم السبزواري قدس‌سرهفي منظومته: لا ميز في الاعدام من حيث العدم ـ لا عدم المضاف؛ أي العدم المضاف إلى شيء كعدم زيد له حظّ من الوجود، والمقام من قبيل القسم الثاني لأنـّه مضاف إلى العلّة.

مدفوع: لأنـّه لا يمكن فرض وحدة المرتبة بين المتناقضين، لأنّ اجتماع النقيضين كارتفاعهما محال حتّى من جهة الرتبة.

وعليه، فدعوى وحدة الرتبة بين المعلول وعدم العلّة باطل كبطلان دعوى اتّحاد الرتبة بين وجود العلّة مع عدمها.

وثالثاً: ما ذكره في المثال وحكمه ممنوعٌ، إذ لعلّ وجه الحكم بوجوب إعادة الصلاتين من الصبح والظهر ـ لو سلّمناه ـ كان من جهة أنّ العلم الإجمالي هنا في الحقيقة كان بين الصلاتين، يعني يعلم إجمالاً بأنـّه إمّا صلاة الصبح باطلة لأجل الإخلال في شرطها وهو الطهارة، أو الظهر باطلة لأجل الإخلال في ركنها أو جزئها، فبعد تعارض القاعدتين وهو قاعدة الفراغ فيها ممّا يقتضي الحكم بوجوب إعادتهما قضيّةً للعلم الإجمالي، ولعلّ وجه الحكم بإعادتهما إن سلّمناه كان لذلك، هذا أوّلاً.

وثانياً: قوله رحمه‌الله: (إنّي لم أظنّ بأن يلتزم فقيه بعدم وجوب إعادة صلاة الصبح مع الحكم ببطلان الوضوء ووجوب إعادة الظهر)، مع أنّ الالتزام بذلك موجودٌ في نظائرها كما لو شكّ بعد الصلاة في الوضوء وعدمه، حيث أفتى الفقهاء ـ كما في المسألة 53 من «العروة» في شرائط الوضوء ـ ومنهم نفسه رحمه‌اللهبوجوب تحصيل الوضوء للصلوات القادمة والحكم بصحّة الصلاة المأتي بها عملاً بقاعدة الفراغ، مع أنّ مقتضى إجراء أصالة العدم هو عدم الوضوء وبطلان الصلاة، بالرغم أنّ الجمع بين الحكمين غير مقبول عند الذهن، ولكن حيث كان مقتضى كلّ من الأصل والقاعدة ذلك يُعمل به ولا ضير فيه، وهكذا نقول هنا بأنـّه لا مانع من الحكم بعدم تحقّق الوضوء، ولزوم تحصيله للصلوات الآتية، بالنظر إلى مقتضى العلم‌الإجمالي، ولكن صلاة الصبح نحكم بصحّتها عملاً بقاعدة الفراغ الجارية فيه بلا معارض، والله العالم.