درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الاستدلال بالأخبار الدالّة على التنجيس

 

هذا كلّه إذا كان أصالة الإباحة موجودة لكلّ من الملاقى والطرف المقابل، وأمّا إذا لم يكن هذا الأصل إلاّ في الطرف المقابل، فهذا يوجب بعد تساقط أصالة الطهارة في الأصيلين عند وقوع المعارضة بين أصالة الإباحة في الطرف مع استصحاب الطهارة في الملاقي إن كان فيه، أو مع أصالة الطهارة فيه إن لم يوجد فيه الاستصحاب، فبعد تساقطهما يحكم بإباحة الماء باستصحاب الإباحة أو قاعدتها، ولا يكون طاهراً لأجل تنجّز العلم الإجمالي فيه بالمعارضة.

أقول: وممّا ذكرنا يظهر حكم الصورة الثالثة، وهي فيما إذا كان الملاقى ممّا لا يصحّ شربه وأكله كالثوب، فإنّه حينئذٍ يكون حكمه مع الطرف المقابل مثل الصورة السابقة التي فُرض في الملاقى بالفتح عمّا يصحّ أكله وشربه، إلاّ أنـّه لم يكن فيه الحلّية جارياً لأجل استصحاب عدم حليّته، وقد عرفت حكم الملاقي بالكسر مع الطرف من حيث الطهارة والإباحة.

وأيضاً: ممّا ذكرنا يظهر الصورة الرابعة، وهو ما لو كان الملاقى والملاقي كلاهما من قبيل الثوب، حيث أنّ مقتضى تعارض أصالة الطهارة في الثوب الملاقى، مع أصالة الطهارة في الطرف، هو السقوط، فالرجوع إلى أصالة الإباحة في الطرف، وهو يعارض مع أصالة الطهارة في الثوب الملاقي بالكسر، ويجب حينئذٍ الاجتناب عن الجميع كما لا يخفى.

هذا كلّه إن قلنا بأنّ ملاك تنجّز العلم الإجمالي هو تعارض الاُصول وتساقطها، كما عليه المحقّق النائيني رحمه‌الله، وقلنا بصحّة تنجّز العلم الإجمالي الثاني مع تنجّز العلم الإجمالي الأوّل في الطرف.

ولكن من لم يُسلّم أحد هذين الأمرين، فلابدّ لمن اختار القول الثاني المبنيّ على أنّ ملاك تنجّز العلم الإجمالي هو كونه علّة تامّة للتنجّز، سواء جرى في أطرافه أصلاً مع المعارض أم لا، فلابدّ له من أن يقول بوجوب الاجتناب عن الملاقي في جميع الفروض السابقة.

وأمّا من اختار القول الأوّل فلابدّ له من الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في جميع الفروض السابقة، لعدم تنجّز العلم الإجمالي الثاني كما لا يخفى.

بل ومن القول الأوّل الذي قلنا هنا ـ وهو اعتبار العلم الإجمالي علّة تامّة للتنجّز، من دون ملاحظة أنّ الأصل في كلّ طرف معارضٌ مع الأصل الجاري في الآخر ـ يظهر الإيراد على الجواب الثاني الذي أجاب به المحقّق النائيني قدس‌سره وهو أنّ العلم الإجمالي إنّما يتنجّز في حقّ الملاقي إذا لم يكن الطرف المقابل حكمه منجّزاً بدليلٍ آخر، وإلاّ لا يكون العلم الإجمالي الثاني مؤثّراً.

وجه ظهور الإيراد: هو أنـّه إذا فرض كون وجود العلم الإجمالي هو العلّة التامّة للتنجّز في الأطراف، سواء كان في الأطراف أصلاً معارضاً أم لا، والمفروض وجود العلم الإجمالي الثاني بين الملاقي والطرف هنا كما اعترضه الخصم، فلا مورد للتفصيل المزبور.