درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الاستدلال بالأخبار الدالّة على التنجيس

 

أو يكون في موردٍ لم يكن في أحد الطرفين الأصيلين وهو الملاقى بالفتح إلاّ أصالة الطهارة، لوجود استصحاب عدم الحليّة فيه من سابق، بخلاف الطرف المقابل، فحينئذٍ يوجب وقوع التعارض بين أصالة الإباحة في الطرف المقابل مع أصالة الطهارة في الثوب، فيتساويان، فينجّز العلم الإجمالي فيه، ومثل ذلك في الحكم فيما إذا كان الملاقي بالكسر ممّا يصحّ أكله وشربه، إلاّ أنّ الأصل فيه كان منحصراً في الطهارة لأجل استصحاب عدم الحلّية فيه من السابق، فيكون حكمه حينئذٍ حكم الثوب.

وأمّا لو فرض كون الملاقيوالملاقى والطرف ممّا يصحّ شربه وأكله‌من المايعات والمأكولات، فإنّ الحكم فيها يتفاوت بالنظر إلى السابق؛ لأنّ الأصل الجاري في الأصيلين تارةً يكون استصحاب الطهارة، فبالتعارض يكون المرجع إلى أصالة الطهارة فيها، وبعد تساقطهما يكون المرجع إلى أصالة الإباحة المسبّبيّة، وهي:

تارةً: يفرض أصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض في ذلك، لأجل سقوط أصالة الإباحة في الطرف عند معارضته مع أصالة الإباحة في الملاقى بالفتح.

واُخرى: يفرض وجود المعارضة بين ذلك الأصلين مع هذا الأصل، فتسقط الاُصول ا لثلاثة لأجل وحدة الرتبة، فتصل النوبة إلى الملاقي، فإنّ فرض كون أصالة الطهارة فيه هو استصحابها، فبسقوط الاستصحاب بالتعارض تصل النوبة إلى أصالة الطهارة، وهو قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء طاهر» فيحكم بطهارة الملاقي، فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً للعلم في حقّه، وإن فرض عدم وجود استصحاب لطهارته، يكون الأصل الساقط بالمعارضة هو أصالة الطهارة، فالمرجع حينئذٍ إلى أصالة الإباحة في الملاقي من استصحابها أو قاعدتها، فيحكم فيه بجواز شربه وأكله دون طهارته.

اللهمَّ إلاّ أن تكون حالته السابقة في الملاقي عدم الحلّية الموجبة لاستصحابه، فحينئذٍ يحكم بوجوب ا لاجتناب عنه من حيث الطهارة بالعلم الإجمالي، ومن حيث الإباحة باستصحاب عدمها لا بالعلم الإجمالي .