96/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الاستدلال بالأخبار الدالّة على التنجيس
أقول: ولكن التحقيق أن يقال بتفاوت الحكم في صور المسألة بحسب حال الملاقي، بالنظر إلى كونه مثلاً ماءً ممّا يمكن شربه من المايعات وغيرها وما لا يكون كذلك، كما أنّ الحال تكون كذلك بالنظر إلى الأصيلين وطرفي العلم الإجمالي بأن يكون ممّا يمكن شربه وأكله من المايعات وغيره من الأطعمة وما لا يمكن فيه ذلك .
وتوضيح ذلك: لو فرضنا كون الأصيلين ممّا يصحّ شربه وأكله من الماء والطعام، لكن الملاقى من غيره مثل الثوب، فإنّ أصالة الطهارة أو استصحابها فيهما إذا تعارضا، فالمرجع إلى أصالة الإباحة المسبّبة فيهما، لكن مرّ آنفاً أنّ المستدلّ جعل المعارضة بين أصالة الإباحة في الطرف الذي هو عِدل الملاقى بالفتح، مع أصالة الطهارة في الملاقي، وحكم بوجوب الاجتناب عنهما كما في آخر كلامه، مع أنّ الأمر ليس كذلك، لأنـّه إن سلّمنا السببيّة بين أصالة الإباحة وأصالة الطهارة في الأصيلين، وقلنا بأنّ أصالة الطهارة كانت سبباً وأصالة الإباحة مسبّباً، فلنا أن نقول بأنّ المعارضة كما تقع بين أصالة الطهارة في الأصيلين، كذلك يقع التعارض بين أصالة الإباحة الموجودة فيهما، فبعد تساقطهما يكون الأصل في ناحية الملاقي ـ وهو أصالة الطهارة ـ أصلاً بلا معارض، فيحكم بطهارة الثوب وعدم وجوب الاجتناب عنه .