درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الاستدلال بالأخبار الدالّة على التنجيس

 

نعم، لا مانع من جريان أصالة الحلّ في الملاقي بالكسر بعد سقوط أصالة الطهارة فيه، للمعارضة بأصالة الحلّ في الطرف الآخر، لعدم معارض له في هذه المرتبة)، انتهى كلامه[1] .

ونحن نزيد عليه: بأنّ دعواه يستلزم أمراً يصعب الالتزام به، وهو القول بحليّة شرب الملاقي والحكم بعدم طهارته، لأجل تنجّز العلم الإجمالي بالنسبة إلى عدم طهارته، بخلاف عدم حلّيته.

أجاب سيّدنا الخوئي رحمه‌الله عن هذا الإشكال بما هو حاصله:

(إنّ الأصل إذا لم يجر في بعض الأطراف في نفسه لجهةٍ من الجهات، فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر، ومثّل رحمه‌الله لذلك :

تارةً: بما إذا كان لأحد الطرفين استصحاب النجاسة دون الآخر، فأصالة الطهارة تجري في الآخر بلا معارض.

واُخرى: بما إذا كان نفس الشكّ منجّزاً فيه للتكليف، ومثّل له بما إذا علم إجمالاً في اللّيل بعدم إتيان صلاة العصر أو العشاء، فإنّه يجب عليه أداء صلاة العشاء لبقاء وقته، فيجري في حقّ صلاة العصر قاعدة الحيلولة، أو تجري فيها أصالة عدم وجوب القضاء لكونه بفرض جديد، والأصل عدمه .

وثالثة: بما إذا كان العلم الإجمالي منجّزاً في الطرفين في السابق، فلا يؤثّر العلم الإجمالي الثاني بالنسبة إلى ذلك الطرف، فيجري الأصل في ناحيته التي لم يكن في طرف العلم الإجمالي السابق، هذا كما فيما نحن فيه، حيث إنّ العلم الإجمالي الأوّل كان منجّزاً للملاقى والطرف المقابل، فالعلم الإجمالي الثاني بين الطرف والملاقي بالكسر لم يكن منجّزاً، لتنجّز العلم في الطرف في الرتبة السابقة، فيجري الأصل في الملاقي بلا معارض، فيحكم فيه بطهارته، هذا إذا لم يكن للطرف أصل طولي سليمٌ عن المعارض، وإلاّ فهو يعارض مع أصالة الطهارة في الملاقي، كما إذا علمنا بنجاسة مردّدة بين الثوب والماء، ثمّ لاقى الثوب شيء آخر، فيسقط أصالة الطهارة في الطرفين وهو الثوب والماء، وتبقى أصالة الحلّ في الماء بلا معارض، لعدم جريانها في الثوب، فيقع التعارض حينئذٍ بين أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر وبين أصالة الإباحة في الماء، فإنّا نعلم إجمالاً بأنّ هذا الملاقي نجسٌ، أو أنّ هذا الماء حرام، فالعلم الإجمالي في حقّ الملاقي منجّز فيجب الاجتناب عنه)، انتهى ملخّص كلامه[2] .

 


[1] مصباح الاُصول: ج2 / 413.
[2] مصباح الاُصول: ج2 / 414.