96/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الاستدلال بالأخبار الدالّة على التنجيس
الجواب الثاني: أنـّه قد تقرّر في محلّه بأنّ العلم الإجمالي في الطرفين إنّما يكون منجِزّاً إذا لم يفرض وجود حكمٍ منجّزٍ في أحد الطرفين بواسطة دليل آخر، ولو كان ذلك الدليل هو الأصل المثبت عقليّاً، كما إذا كان طرفاً لعلم إجمالي آخر، والمقام أيضاً كذلك، لأنّ الطرف المقابل حيث كان متعلّقاً للعلم الإجمالي السابق عليه رتبةً وزماناً عن العلم الإجمالي الثاني الواقع بين الملاقي بالكسر والطرف المقابل، فيكون التكليف في حقّه مثبتاً ومنجّزاً، فلا يجري في ناحيته الأصل النافي، فيبقى الأصل النافي والطهارة في الملاقي جارياً بلا معارض.
هذا كما عن المحقّق النائيني رحمهالله.
أقول: قد أورد على كلا الجوابين:
أمّا الأوّل: الذي كان لشيخنا الأنصاري فقد أورد عليه بالشبهة الحيدريّة، وتقريرها على ما في «مصباح الاُصول»:
(إنّه كما أنّ جريان أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر في طول جريان أصالة الطهارة في الملاقى بالفتح، كذلك جريان أصالة الحلّ في الطرفين في طول جريان أصالة الطهارة فيهما، إذ لو اُجريت أصالة الطهارة وحكم بالطهارة، لا تصل النوبة إلى جريان أصالة الحلّ، فتكون أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر وأصالة الحلّ في الطرف الآخر في مرتبةٍ واحدة، لكون كليهما مسبّباً، فإنّا نعلم إجمالاً بعد تساقط أصالة الطهارة في الطرفين بأنّ هذا الملاقي بالكسر نجس، أو أنّ الطرف الآخر حرام، فيقع التعارض بين أصالة الطهارة في الملاقي، وأصالة الحلّ في الطرف الآخر ويتساقطان، فيجب الاجتناب عن الملاقي.