درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الاستدلال بالأخبار الدالّة على التنجيس

 

أقول: الإنصاف عدم صحّة شيء من هذه الأجوبة:

وأمّا عن ضعف السند: فإنّه مضافاً إلى توثيق صاحب «المستدرك» و «كامل الزيارات» و «تفسير القمّي» له، قد عمل المشهور به، حيث استند الأصحاب إليه في مقام الفتوى، وبذلك ينجبر ضعفه كما لا يخفى.

وأمّا عن الثاني: مضافاً إلى بُعده أنّ الاعتبار بعموم التعليل؛ لأنّ قوله عليه‌السلام: «إنّ الله حرّم الميتة»، نازلة منزل التعليل، وليس فيه إشارة إلى كون الميتة متنفسّخاً فيه.

وأمّا عن الثالث: فدعوى أنـّه غير مسوقٍ لبيان نجاسة الملاقى، وكونه مخالفاً للظاهر، بل سيق لردّ السائل عن الاستخفاف بحكم الله فقط، بعيدٌ غايته، بل الظاهر أنـّه مشتملٌ لبيان ردّ السائل من جهة أنـّه لم يتحمّل حكمه عليه‌السلام بنجاسة الدّهن لمجرّد نجاسة الفأرة الصغيرة، فأجاب الإمام عليه‌السلام بأنّ حكم الله عظيم لا علاقة له بكون جثّة الميتة صغيرة أو كبيرة.

فالأحسن في الجواب أن يقال: إنّ الرواية لا تُثبت مدّعى الخصم؛ لأنّ غاية ما يستفاد من الرواية ليس إلاّ إثبات نجاسة ما يلاقي الميتة المحرّمة، لنجاسة الملاقى المحرّمة، وأمّا كون وجه النجاسة أنـّه عينها أو بالسراية والسببيّة غير ظاهر منها، إذ يجتمع مفاد هذا الحديث مع ما يدلّ على السراية، كما سنشير إليه من دلالة بعض الروايات.

أقول: ويمكن الاستدلال على مسلك المشهور ـ القائل بأنّ نجاسة المتنجسّات تكون بالسراية؛ بمعنى أنّ الأعيان النجسة تكون سبباً لتعلّق جعل حكم مستقلّ للمتنجّسات ـ بعدّة أخبار:

الخبر الأوّل: مفهوم الخبر الذي رواه محمّد بن مسلم في الكرّ، قال: قال عليه‌السلام: «إذا كان الماء قدَر كرّ لم ينجّسه شيء»[1] ، حيث أنّ مفهومه يدلّ على أنـّه إذا لم يكن الماء بذلك القدر ينجّسه النجس، أي يجعله نجساً ومصداقاً للنجس .

الخبر الثاني: صحيح حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام، قال: «لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفسٌ سائلة»[2] .

الخبر الثالث: مرفوع محمّد بن يحيى، ومضمونه مثل الخبر السابق(3).

بل يمكن استشعار ذلك من الأخبار التي تدلّ على أنّ الأرض مطهّرة، حيث يفهم أنّ التطهير والتنجيس يكون بالأسباب، كما يكون الماء والشمس طاهراً ومطهّراً، وذلك مثل الخبر الذي رواه معلّى بن خنيس، قال:

«سألتُ أبا عبد الله عليه‌السلامعن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق، فيسيل منه الماء، أمرّ عليه حافياً؟

فقال: أليسَ ورائه شيء جافّ ؟

قلت: بلى، قال: فلا بأس، إنّ الأرض يظهّر بعضه بعضاً»(4)[3] .

 


[1] الوسائل: ج1 الباب9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1.
[2] و 3 الوسائل: ج2 الباب35 من أبواب النجاسات، الحديث 3 و 5.
[3] 4 الوسائل: ج2 الباب32 من أبواب النجاسات، الحديث 3.