درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ملاقي المشتبه لأطراف العلم الإجمالي بعد العلم

 

أقول: ومنشأ الاختلاف إنّما كان في بيان وجه نجاسة الملاقى حيث ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه ذلك وجوه ثلاثة:

الوجه الأوّل: أن تكون نجاسته لمحض التعبّد الشرعي، بأن يكون الملاقي بنفسه موضوعاً مستقلاًّ لشمول دليل الشارع بنجاسته، ووجوب الاجتناب عنه، نظير شمول الدليل لنفس النجس، مثل شمول دليل النجاسة للكلب في قبال نجاسة الخنزير، غاية الأمر أنّ هذا الحكم ثابتٌ في ظرف ملاقاته للنجس، بحيث يكون الملاقاة مأخوذاً على نحو الشرطيّة في موضوع الحكم بالنجاسة، من دون أن تكون نجاسته بالسراية من الملاقى إلى الملاقي.

الوجه الثاني: أن تكون من جهة السراية والسببيّة، بأن تكون نجاسة الملاقي سبباً لنجاسة الملاقى نظير العلّة للمعلول كما في حركة اليد لحركة المفتاح، فلا تكون نجاسة الملاقي بجعلٍ مستقلّ في عرض جعل الحكم بنجاسة الملاقى، هذا على ما في «نهاية الأفكار» للعراقي و«عناية الاُصول» للفيروزآبادي.

الوجه الثالث: أن تكون نجاسته لأجل السراية؛ بمعنى الانبساط، بأن يكون الملاقات منشأ لاتّساع دائرة نجاسة الملاقى وانبساطها إلى الملاقي، كاتساعها في صورة اتّصال الماء المتنجّس بغيره وامتزاجه به، فتكون نجاسة الملاقى حينئذٍ من مراتب نجاسة الملاقى بل بوجهٍ عينها لا أنّها فردٌ آخر من النجاسة في قِبال نجاسة الملاقى كما في الصورة الاُولى، ولا مسبّباً عن نجاسته بحيث تكون في طول نجاسته وفي مرتبة متأخّرة عنها.

أقول: ولكنّ الإنصاف كما يستفاد من كلام المحقّق النائيني والخميني والخوئي قدس‌سرهموغيرهم كون المسألة ذات صورتين:

إحداهما: صورة السببيّة والسراية الموجبة للتعدّد بالتعبّد الشرعي المستقلّ؛ باعتبار أنّ السراية تكون سبباً لتحقّق موضوع الحكم للتعبّد الاستقلالي.

الثانية: صورة السراية والسببيّة المستقلّة في قِبال التعبّد، وهو ما صرّح به العَلَمين المذكورين في الوجه الثاني.

ولا يخفى أنّ نتيجة المسألة بناءً على التعبّد والسراية واحدة في المقام، وهي عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي عند الشكّ، لأجل كونه حكماً مستقلاًّ مشكوك التحقّق، فيجري فيه الأصل النافي، لكونه شكّاً في أصل التكليف، وهذا بخلاف ما لو كانت عينه حيث يكون الشكّ فيه شكّاً في المكلّف به بعد التعيين بوجود التكليف، حيث لا مجال لجريان الأصل النافي فيه .