درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ملاقي المشتبه لأطراف العلم الإجمالي

 

فأورد عليه المحقّق الخوئي قدس‌سره في مصباحه بقوله:

(والتحقيق عدم تماميّة ما ذكره من الوجه للحكم الوضعي، ولا ما ذكره للحكم التكليفي.

أمّا ما ذكره للحكم الوضعي: فلأنّ الحكم بضمان منافع العين المغصوبة مسلّمٌ من حيث الكبرى كما ذكره، إلاّ أنـّه لا يترتّب الحكم على الكبرى الكلّية إلاّ بعد إحراز الصغرى خارجاً، وتحقّقها مشكوكٌ فيه، إذ لم يُحرز كون الثمرة من منافع العين المغصوبة، لاحتمال كونها من منافع العين المملوكة، فيجري استصحاب عدم كونها من منافع العين المغصوبة .

ولا يعارض باستصحاب عدم كونها من منافع العين المملوكة، لما ذكرناه سابقاً من أنـّه لا مانع من جريان الاستصحابين إذا لم يستلزم مخالفة عمليّة.

ولو نوقش في الاستصحاب المذكور لأجل المعارضة، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة من الضمان.

وأمّا الحكم التكليفي: فتجري البراءة عنه أيضاً، لعدم العلم بتحقّق موضوعه وهو التصرّف في مال الغير، لعدم إحراز كون الثمرة مال الغير، ولا تتحقّق حرمة التصرّف إلاّ بعد إحراز كون التصرّف تصرّفاً في مال الغير، وهو مشكوك فيه، فيرجع إلى الأصل .

وأمّا ما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري رحمه‌الله في موارد متعدّدة من عدم جريان البراءة في الأموال تمسّكاً بقوله عليه‌السلام: «لا يحلّ مال إلاّ من حيث أحلّه الله».

ففيه أوّلاً: أنّ الرواية مرسلة لا يصحّ الاعتماد عليها، بل لم نجدها إلى الآن في الجوامع المعتبرة.

وثانياً: أنّ الشكّ في الحرمة من أسباب الحلّية شرعاً لأدلّة البراءة، فبالتعبّد الشرعي يثبت كون النماء ممّا أحلّه الله تعالى .

وثالثاً: أنّ منشأ الشكّ في الحرمة احتمال كون النماء ملك الغير، والاستصحاب يقتضي عدم بناء على جريانه في الأعدام الأزليّة، كما هو الصحيح على ما ذكرناه في محلّه، وبهذا الاستصحاب يُحرز كونه ممّا أحلّه الله.