96/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: حكم ملاقي المشتبه لأطراف العلم الإجمالي
وأجاب عنه بقوله: إنّه ليس المقصود من تبعيّة حكم الثمرة للشجرة والحمل لذي الحمل هو فعليّة وجوب الاجتناب عنها قبل وجودهما، فإنّ امتناع فعليّة الحكم قبل وجود موضوعه غير قابل للإنكار، حتّى في منافع الدار، إذ من المستحيل فعليّة وجوب الاجتناب عن منافع السنة المقبلة، بل المقصود من التبعيّة هو أنّ النهي عن التصرّف في الشجرة المغصوبة بنفسه، يقتضي النهي عن التصرّف في الثمرة عند وجودها، وكذا الدابّة المغصوبة، فلا يحتاج حرمة التصرّف في الثمرة والحمل في ظرف وجودهما إلى تعبّدٍ وتشريعٍ آخر غير تشريع حرمة الأصل بمنافعه، فحرمة التصرّف في المنافع من شؤون حرمة التصرّف في ذي المنفعة، من غير فرقٍ في ذلك بين الثمرة والحمل وبين منافع الدار، والاستقلال في الوجود والدخول تحت اليد وعدمه لا يصلحُ أن يكون فارقاً بينهما فيما نحن فيه، فإنّ تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الثمرة والحمل ومنافع الدار إنّما هو نفس المعلوم بالإجمال وقد عرفت أنـّه لهما كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع لحكمٍ،فلابدّ منترتيبآثار ذلكالحكم على كلّ واحدٍ من أطراف العلمالإجمالي، لسقوط الأصل النافي له بالتعارض، بخلاف ما إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع للحكم، فإنّه لا يترتّب ذلك الحكم على كلّ واحدٍ من الأطراف.
وعلى ذلك يتفرّع عدم جواز إقامة الحدّ على من شرب أحد طرفي المعلوم بالإجمال،فإنّالخمرالمعلومفيالبينإنّمايكونتمامالموضوعبالنسبهإلى_'feشربهوفساد بيعه، وأمّا بالنسبة إلى إقامة الحدّ فيتوقّف على أن يكون شُربه عن عمدٍ واختيار.
وإن شئت قلت: إنّ علم الحاكم بشرب الخمر أُخذ جزء الموضوع بوجوب إقامة الحدّ، ولا علم مع شرب أحد الطرفين، فلا يجوز للحاكم إقامة الحدّ.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ كلّ أثرٍ كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع له يجب ترتّبه على كلّ واحدٍ من الأطراف من باب المقدّمة العلميّة، وكلّ أثرٍ كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع له لا يجب ترتّبه على كلّ واحدٍ من الأطراف، وهذه الكبرى الكلّية ممّا لا إشكال فيها)، انتهى محلّ الحاجة من كلامه رحمهالله[1] .