درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ملاقي المشتبه لأطراف العلم الإجمالي

 

قال:(وعلى هذا يتفرّع وجوب الاجتناب عمّا للأطراف من المنافع والتوابع المتّصلة والمنفصلة، كما لو علم بمغصوبيّة إحدى الشجرتين، فإنّه كما يجب الاجتناب عن نفس الشجرتين، كذلك يجب الاجتناب عمّا لهما من الأثمار، من غير فرقٍ بين أن يكون كلّ من الشجرتين من ذوات الأثمار، أو كانت أحدهما من ذوات الأثمار دون الاُخرى، ومن غير فرقٍ بين وجود الثمرة حال العلم وعدم وجودها، ومن غير فرقٍ بين ثمرة هذه السنة وثمرة السنين الآتية، ومن غير فرقٍ بين بقاء الطرف الآخر حال وجود الثمرة وبين تلفه، بل من غير فرقٍ بين بقاء نفس الأصل وعدمه، كما لو فرض أنّ ا لشجرة المثمرة بعدما أثمرت وقُطف ثمرها تلفت بحرقٍ أو غرقٍ ونحو ذلك، فإنّه في جميع هذه التقادير يجب الاجتناب عن الثمرة، كما يجب الاجتناب عن أصلها والطرف الآخر، لأنّ وجوب الاجتناب عن منافع المغصوب ممّا يقتضيه وجوب الاجتناب عن نفس المغصوب، فإنّ النهي عن التصرّف في المغصوب نهيٌ عنه وعن توابعه ومنافعه، فيكفي في وجوب الاجتناب عن المنافع المتجدّدة فعليّة وجوب الاجتناب عن ذي المنفعة، وتنجّزه بالعلم التفصيلي أو الإجمالي، فلو فرض أنّ الشجرة المثمرة كانت هي المغصوبة، فوجوب الاجتناب عن ثمرها المتجدّد وإن لم يكن فعليّاً، لعدم وجود موضوعه، إلاّ أنـّه يكفي في وجوب الاجتناب عنها فعليّة وجوب الاجتناب عن نفس الشجرة بما لها من المنافع والتوابع، وحينئذٍ تسقط أصالة الحِلّ عن الثمرة بنفس سقوطها عن ذي الثمرة بالمعارضة، لأصالة الحِلّ في الطرف الآخر، وهي الشجرة الغير المثمرة، فلا تجري أصالة الحلّ في الثمرة بعد وجودها وفقدان طرف العلم الإجمالي، وقس على ذلك الدار ومنافعها والحمل وذا الحمل، وسائر ما كان لأحد الأطراف منافع متجدّدة دون الآخر.

ثمّ استشكل على نفسه: بالفرق بين الشجرة مع ثمرتها، والحمل وذي الحمل، وبين الدار ومنافعها، باعتبار أنّ الثمرة لها وجودٌ استقلالي، فهو يكون تمام الموضوع للحكم، فإن وجدت الثمرة في كلّ من الشجرتين تحقّق العلم الإجمالي للثمرتين، وصحّ الحكم بوجوب الاجتناب عنهما لمعارضة أصالة الحلّ في كلّ منهما مع الأصل الجاري في الآخر، وأمّا إن لم تكن الثمرة إلاّ لواحدٍ منهما فلا حكم إلاّ وجوب الاجتناب عن نفس الشجرة لا ثمرتها، لجريان الأصل فيها بلا معارض، لعدم وجود الثمرة في الطرف الآخر.

نعم، يصحّ ذلك بعد وجودها وفقدانها حال وجود الثمرة في الآخر، أو خروجها عن مورد الابتلاء، لأنـّه بعد وجودها يصير طرفاً للمعارضة، وإن فقدت في حال وجودالآخر.هذا بخلاف مثل منافع الدار فهي تابعة للدار وجوداً وحكماً، لعدم استقلالها في الوجود، وعدم دخولها تحت اليد بنفسها، فحكمها يتبع حكم الدار، فلو علم بغصبيّة إحدى الدارين يجب الاجتناب عن المنافع المتجدّدة، ولو كان أحد طرفي المعلوم خربة لا منفعة له.