درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ملاقي المشتبه لأطراف العلم الإجمالي

 

والسرّ في ذلك: أي جواز جريان أصل النافي في الشكّ في جزء الموضوع دون تمام الموضوع؛ هو أنّ العلم الإجمالي إذا تعلّق بثبوت التكليف الفعلي، فالشكّ في كلّ واحدٍ من الأطراف إنّما يكون شكّاً في انطباق المعلوم بالإجمال عليه، ولا يمكن معه الرجوع إلى الأصل النافي .

لا في الأطراف، لاستلزامه الترخيص في المعصية ومخالفة التكليف الواصل، وهو قبيحٌ عقلاً .

ولا في بعضها لبطلان الترجيح بلا مرجّح.

وأمّا أنّ مرجع الشكّ في تماميّة الموضوع كما في المثال، إلى الشكّ في أصل التكليف، فلأنـّه لا يعلم بتحقّق مسّ بدن الميّت، بل كان ذلك مشكوكاً، فلا مانع في هذه الحالة من الرجوع إلى الأصل فيه، وهذا واضح من حيث الكبرى .

غاية الأمر وقع الكلام والإشكال في بعض الموارد من حيث الصغرى :

فقد يُدّعى أنـّه من موارد العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، للعلم بتمام الموضوع، فيحكم بالتنجيز.

وقد يدّعى خلافه، وأنـّه يكون من موارد الشكّ في التكليف أو جزء الموضوع، فيجري فيه الأصل النافي.

ومن جملة تلك الموارد ما لو علم إجمالاً بغصبيّة إحدى الشجرتين، ثمّ حصلت لإحداهما ثمرة دون الاُخرى، فقد يقال فيه بجواز التصرّف في الثمرة تكليفاً، وبعدم الضمان وضعاً، باعتبار أنّ الموجب لحرمة الثمرة كونها نماء المغصوب وهو مشكوك فيه، والأصل عدمه، هذا من حيث الحكم التكليفي.

كما أنّ موضوع الضمان هو وضع اليد على مال الغير، وهو أيضاً مشكوك فيه والأصل عدمه، فالعلم الإجمالي بغصبيّة إحدى الشجرتين لا يترتّب عليه الحكم بحرمة التصرّف ولا الضمان بالنسبة إلى ثمرة إحدى الشجرتين للشكّ في تحقّق الموضوع والأصل عدمه.

نعم، يترتّب عليه الحكم بحرمة التصرّف في نفس الشجرتين وضمان المغصوب منهما بوضع اليد عليهما.

أمّا المحقّق النائيني قدس‌سره: فقد ذهب إلى وجوب الاجتناب عن الثمرة تكليفاً، وحصول الضمان وضعاً، حيث إنّه في «فوائد الاُصول» بعد بيان أنـّه يجب ترتيب جميع آثار ما للمعلوم بالإجمال من الأحكام على كلّ واحدٍ من الأطراف، سواءً كان الحكم من مقولة الوضع أو من مقولة التكليف، وسواءً قارن زمان الابتلاء بالتصرّف في أحد الأطراف لزمان العلم أو تأخّر،