درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم تعارض الاُصول في الشبهة المحصورة

 

أمّا الصورة الثانية: إذا عرفت الإشكال في الصورة الاُولى، يظهر لك الإشكال في الصورة الثانية، وهي ما لو علم بنجاسة الماء أو غصبيّة التراب، حيث إنّ مقتضى ما ذكرناه هو عدم وجوب تحصيل الطهارة المائيّة والترابيّة لعدم إحراز شرطيّته، وهو كونهما طاهرين ومباحين بالوجدان وبالأصل، أمّا عدم الوجدان فهو بحسب الفرض، وأمّا عدم وجود الأصل فلأنّ المفروض تعارض الأصلين وتساقطهما وتنجّز العلم الإجمالي في الحكم الوضعي ـ وهو عدم صحّة الوضوء والتيمّم وإن لم يكن العلم منجّزاً ـ وفي الحكم التكليفي وهو وجوب الاجتناب عنهما، لأنـّه يجري في تلك الناحية أصالة عدم الغصبيّة في التراب، وأثره عدم وجوب الاجتناب عنه بلا معارض؛ لأنّ مثل هذا الأصل لا يجري في الماء، لأنّ استعمال الماء النجس في الوضوء بقصد المطلوبيّة لا يكون حراماً كما لا يكون استعماله في سائر الجهات كذلك، عدا ما ثبت حرمة استعماله مثل الشرب، فإن لوحظ مع هذا الأثر التكليفي كان الأصلان متعارضين فيتساقطان، والمرجع إلى وجوب الاجتناب عنهما وضعاً وتكليفاً، كما لا يخفى.

وكيف كان، فلابدّ في مثله أيضاً القول بسقوط الطهارة مطلقاً، ودخول المكلّف في عنوان فاقد الطهورين، كما هو الحال كذلك في عكسه أيضاً، فلا فرق عندنا في عدم وجوب تحصيل الطهارة بين الصورتين المتعاكستين، كما لا فرق عندنا في عدم وجوب تحصيل الطهارة في هذه الصورة وبين ما عرفت في الصورة الاُولى، وعليه فلابدّ في تلك الموارد من العمل بمقتضى حكم فاقد الطهورين، إمّا بترك الصلاة في الوقت وإتيانها قضاءً، أو الإتيان بالصلاة بلا طهارة في الوقت وإتيانها قضاءً مع الطهارة احتياطاً في خارج الوقت كما هو المختار، كما هو مندرج في رسالتنا العمليّة، والله العالم.

***

الموضوع: حكم ملاقي المشتبه لأطراف العلم الإجمالي

 

الأمر الثاني عشر: ويدور البحث فيه عن حكم ملاقي الشبهة في أطراف العلم الإجمالي، سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة.

أقول: لابدّ قبل الخوض في أصل المسألة من تقديم مقدّمات تحدّد متعلّق البحث لأنّ معرفته مفيدة في وضوح أصل المسألة.

المقدّمة الاُولى: في أنّ العنوان الواقع في كلمات القوم بحسب الغالب، هو كون المسألة في بيان حكم ملاقي الشبهة المحصورة، كما ورد بنصّ هذا العنوان في كلام سيّدنا الخوئي والخميني ، والشيخ في « الرسائل » والسيّد في « العروة » حيث يقول:

(وملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة)، مع أنـّه قد يُقال بأنّ المفروض أن يقول: (بيان حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة التي يتنجّز فيها التكليف سواء كانت الشبهة محصورة أم غير محصورة) ليدخل في صُلب البحث حتّى عند من يعتقد بوجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة أيضاً مثل المحقّق الخراساني وغيره، إذ يصحّ بحسب مسلكه البحث عن ملاقي بعض أطراف الشبهة غير المحصورة بأنـّه هل يجب الاجتناب عن ملاقيه كما يجب الاجتناب عن نفس الشبهة أم لا ؟