درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن شبهة الكثير في الكثير

 

أقول: لا يخفى على المتأمّل في كلام المحقّق النائيني أنـّه يحكم في مثله بكونها من الشبهة المحصورة، لأنّ مقتضى ذلك هو القول بسقوط العلم الإجمالي حتّى فيما إذا كان الألف نصفه ممنوعاً كالشاة ذات الجلل، ونصفه الآخر قطعاً بلا ممنوعيّة، مع أنّ نسبة خمسمائة إلى الألف كنسبة الواحد إلى الاثنين وهو محصور، مع أنّ المكلّف لا يقدر على الجمع في الاستعمال، فإدخال مثله في غير المحصور على مسلك النائيني قولٌ بما لا يرضى به صاحبه؛ لأنّ عدم القدرة ليس مستنداً إلى كثرة الأطراف التي كانت غير مشتبهة بالنجس، بل مستنده إلى الأطراف المركّب من الحرام وغيره، بخلاف ما لو كان واحداً من الأطراف، فإنّ الاستناد حينئذٍ يكون إلى الكثرة التي لا حرام فيها، فالقول بعدم وجوب الاجتناب فيه له وجهٌ.

فالظاهر هو لزوم إدخاله في المحصورة في أمثال المقام كما يقبله العقلاء والعرف، والله العالم.

***

الموضوع: منجزيّة العلم الإجمالي في الشبهات الوجوبيّة وعدمها

 

الأمر الخامس: ويدورالبحث‌فيه‌عمّا لو كانت‌الشبهه‌فيغير المحصورة وجوبيّة لا تحريميّة، فهل يتنجّز العلم الإجمالي فيها أم لا يتنجّز كما في الشبهة التحريميّة؟

قال المحقّق الخميني في «تهذيب الاُصول»: (إنّ جعل المدرك في عدم التنجّز هو الأخبار، فالظاهر جواز المخالفة القطعيّة حتّى يقف على الواجب أو الحرام بعينه، وأمّا على ما أفاده شيخنا العلاّمة من قيام الأمارة العقلائيّة، فلو تمكّن المكلّف من الإتيان بمقدارٍ نسبته إلى غير المتمكّن نسبة محصورٍ إلى محصور، فيجب الاحتياط كما لو تمكّن من الإتيان بالمائة من بين الألف، فإنّ نسبتها إلى الألف كنسبة الواحد إلى العشرة، فالظاهر وجوب الموافقة الاحتماليّة.

وأمّا إذا لم يوجب ذلك انقلاب النسبة، كما لو نذر شرب كأس واشتبه من بين محصور، وتمكّن من شرب الواحد منه، فلا يجب الاحتياط لقيام الأمارة العقلائيّة على_'feعدم‌كونه‌الواقع،ولايعتنى‌العقلاء بمثل هذا الاحتمال الضعيف)، انتهى_'feكلامه[1] .

أقول: ولا يخفى ما في كلامه، لأنّا إذا لم نجعل الملاك قدرة المكلّف على الامتثال وعدم قدرته، فلا فرق حينئذٍ بين أن يقدر على إتيان مصاديق توجب انقلاب النسبة أم لم يقدر، ولذلك الأولى والأحسن فيه أيضاً جعل الملاك هو ما ذكرناه‌فيالشبهه‌غير المحصوره‌التحريميّة،من‌ملاحظة حكم‌العقلاءبالنسبه‌إلى_'feوجود الاحتمال من الحكم عليه بالوهم وعدمه، فيجب الاحتياط في الثاني دون الأوّل.

 

الموضوع: الشبهة المتردّدة بين المحصور وعدمه

 

الأمر السادس: ويدور البحث فيه عمّا لو شُكّ في الشبهة بأنّها محصورة أو غير محصورة:

قال المحقّق الخراساني في «الكفاية»: (ولو شكّ في عروض الموجب، فالمتّبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان، وإلاّ فالبراءة، لأجل الشكّ في التكليف الفعلي، وهذا هو حقّ القول في المقام)، انتهى كلامه[2] .

 


[1] تهذيب الاُصول: ج2 / 354.
[2] كفاية الاُصول: ج2 / 224.