96/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الثمرة فيما إذا علمنا بوجود ظرف إناءٍ فيه مضاف مردّدٌ بين ألف إناء مثلاً
وتظهر الثمرة فيما إذا علمنا بوجود ظرف إناءٍ فيه مضاف مردّدٌ بين ألف إناء مثلاً، فإنّه على الاحتمال الأوّل لا يصحّ الوضوء بإناء واحد لاحتمال كونه مضافاً، والشكّ في كونه ماءً مطلقاً كافٍ في الحكم بعدم صحّة الوضوء به، وعلى الاحتمال الثاني يصحّ الوضوء به مع احتمال كونه مايعاً مضافاً، ولا يعتنى بهذا الاحتمال بعد كون الشبهة غير محصورة، بخلاف الشكّ في نجاسة إناء واحد منها حيث يصحّ ويجوز استعماله في الشكّ لوجود أصل البراءة فيه.
أمّا المحقّق الخوئي في «مصباح الاُصول» فإنّه رحمهالله بعد طرح المسألة بالنحو الذي ذكرناها، قال:
(والتحقيق: أنـّه يختلف الحال باختلاف المباني في الشبهة غير المحصورة:
فبناءً على مسلك الشيخ رحمهالله من أنّ الملاك في عدم التنجيز كون الاحتمال موهوماً لا يعتنى به العقلاء، فالشكّ في مفروض المثال يكون بمنزلة العدم، فلا يعتنى باحتمال كون المتوضّئ به مضافاً بعد كونه موهوماً على الفرض.
وأمّا على مسلك المحقّق النائيني رحمهالله من أنّ الملاك في عدم التنجيز عدم حرمة المخالفة القطعيّة، لعدم القدرة عليها، وأنّ وجوب الموافقة القطعيّة متفرّعٌ عليها، فالعلم بالتكليف المردّد بين أطراف غير محصورة يكون كعدمه، وأمّا الشكّ في كلّ واحدٍ من الأطراف فهو باقٍ على حاله، وهو بنفسه مورد لقاعدة الاشتغال، إذ يعتبر في صحّة الوضوء إحراز كون ما يتوضّأ به ماءً مطلقاً، فنفس احتمال كونه مضافاً كافٍ في الحكم بعدم صحّة الوضوء به، ولو لم يكن علمٌ إجمالي بوجود مايع مضاف موجوداً، فلابدّ حينئذٍ من تكرار الوضوء بمقدارٍ يعلم معه وقوع الوضوء بماء مطلق)، انتهى محلّ الحاجة[1] .
أمّا المحقّق الخميني: فقد ناقش فيها وألزم القائل بمقالته بعدم جواز التوضّي بماءٍ مشكوك الإضافة حتّى في إناءٍ واحد منها، ولكن قال:
(لكن الفاضل المقرّر رحمهاللهقال إنّه رحمهالله كان يميل إلى سقوط حكم الشبهة أيضاً، وهو لا يتّجه على مختاره ومتّجه على مختارنا)، انتهى ما في«تهذيب الاُصول»[2] .
أقول: قال المحقّقالنائيني قدسسره قبل هذه المقالة المنقولة عن المقرّر، وبعد بيان شقّي احتمال المسألة بأنّ (المسألة بعدُ تحتاج إلى مزيد تأمّل). حيث أراد بذلك لزومالتفصيلعلى_'feفرض قبولمختاره، منحيث إنّ المورد المشكوك له عدّة صور:
فقد يكون في كلّ واحدٍ من الأواني حالة سابقة بالإطلاق، أو قد يكون لبعضها دون بعض، أو لم يكن في شيء منها أبداً ؟
فإنْ كان المورد من الأخير: فلا يبعد صحّة ما ذكره المحقّقان الخميني أو الخوئيإن قلنا بعدم وجود الملازمة بين سقوط العلم الإجمالي وسقوط الشكّ البدوي، لأنّ الأوّل ارتفع بواسطة عدم التمكّن من المخالفة القطعيّة، ولكن الثاني باقٍ على حاله فله حكم الشكّ البدوي، وهو هنا عدم جواز الوضوء بالماء المشكوك بالإضافة، بخلاف غير الإضافة من جواز الشرب ورفع الخَبَث، فإنّه يجوز بواسطة وجود أصل البراءة.