96/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: بيان تحديد الشبهة غير المحصورة
أمّا المحقّق الحائري: فلا بأس بنقل كلامه في «الدرر» حيث أنـّه قال في وجيه عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة بأنّ (كثرة الأطراف توجب ضعفاحتمال كون الحرام مثلاً في طرفٍ خاصّ، بحيث لا يعتنى به العقلاء، ويجعلونه كالشكّ البدوي، فيكون في كلّ طرف يُقْدِم الفاعل على الارتكاب طريق عقلائي على عدم كون الحرام فيه، وهذا التقريب أحسن ممّا أفاده شيخنا المرتضى قدسسره من أنّ وجه عدم وجوب الاحتياط كون الضرر موهوماً، فإنّ جواز الإقدام على الضرر الأخروي الموهوم لو سُلّم، لا يوجبُ القطع بكونه غير معاقب كما لا يخفى، هذا). انتهى محلّ الحاجة[1] .
أقول: وأنت ترى أنّ كلامه لا يقتضي ما ذكره؛ لأنّ ضعف احتمال وجود تكليف في كلّ طرفٍ موجودٌ، سواء قصد ارتكاب الجميع أم لا، وهذا الضعف على الفرض يوجب إسقاط التكليف عن الفعليّة، بلا فرقٍ بين أن أراد ارتكاب الجميع في يوم أو سنة أو سنتين.
نعم، يصحّ فيما لو فعل ما يستلزم خروجه عن ذلك، بأن صارت النسبة بين الأطراف بمنزلة المحصورة، كما لو قسّم الأطراف إلى عشرة أقسام، في كلّ قسمٍ مائة بحيث يصبح الجميع ألفاً، فارتكاب قسمة واحدة من العشرات والتي تكون محصورة إن لوحظت مع كلّ قسمةٍ لا مع كلّ فرد، لما كان الاحتمال ضعيفاً لانحصار العشرة بخلاف الألف، مع إمكان الإشكال فيه بأنـّه إذا لوحظ نسبتها إلى جميع الأفراد دون خصوص الأقسام، لما كانت الشبهة محصورة.
وكيف كان، فإنّ الحكم بالحصر وعدمه منوط بملاحظة رأي العرف فيه، وأنـّه مندرج تحت أيّ من الفردين كما لا يخفى .
أقول: بقي هنا أمران آخران في الشبهة غير المحصورة ينبغي التنبيه عليهما:
التنبيه الأوّل: أنـّه بناءً على عدم تنجيز العلم الإجمالي فيها :
هل يصير العلم الإجمالي فيها كعدمه، فيجري حكم الشكّ في كلّ واحدٍ من الأطراف، ويصبح المرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال فيما إذا كان نفس الشكّ في ذلك المورد مستلزماً لجريان قاعدة الاشتغال فيه ؟
أو يكون الشكّ في كلّ واحدٍ من الأطراف أيضاً بمنزلة العدم، فلا يرجع إلى قاعدة الاشتغال أصلاً، لا من جهة العلم الإجمالي ولا من جهة الشكّ؟