درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: بيان تحديد الشبهة غير المحصورة

 

أقول: ولعلّ وجه كلامه هو ما ذكره المحقّق العراقي رحمه‌الله في نهايته من أنّ (بنائهم على عدم الاعتناء باحتمال التكليف في كلّ فردٍ، إنّما هو لأخذهم بالظنّ القائم بوجوده في البقيّة، الراجع إلى بنائهم على بدليّة أحد الأطراف عن الواقع في المفرّغية، ولو تخييراً، وإلاّ فضعف احتمال وجود التكليف في كلّ فردٍ لا يكون مصحّحاً لجواز الارتكاب، وإن بلغ في الضعف ما بلغ، خصوصاً على مبنى عليّة العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعيّة، والعلّة إلى ذلك يكون إلى نظر الأصحاب في بنائهم على عدم وجوب الاحتياط ورعاية احتمال التكليف في كلّ فردٍ، وإلاّ فمن البعيد جدّاً قيام إجماع تعبّدي منهم في البين على الحكم المزبور كما هو ظاهر)[1] .

ولكنّه ضعيف بأنـّه إذا كان في الواقع يرتكب الجميع ويعلم أنـّه يوجب وقوعه في الحرام في ذلك، وقلنا بأنـّه غير ضائرٍ من جهة بناء العقلاء لعلّة ضعف احتمال وجود الحرام في كلّ فرد، فلأيّ جهةٍ يؤثّر قصد الارتكاب للجميع موجباً لصيرورة عمله حراماً، مع أنّ قصده لا يغيّر الواقع عمّا هو عليه، فلا وجه لحرمته إلاّ ما احتملناه من كونه حراماً لارتكاب كلّ واحدٍ إمّا تجرّياً أو حقيقةً لو كان حراماً وصادفه،والالتزام‌بذلك لا يساعد مع ما ثبت من حكم‌العقلاء بعدم‌الاعتناء، مضافاً إلى وجود الأخبار ودلالتها حيث لا يكون فيها ما يستفاد منه هذا التفصيل.

أمّا المحقّق الخميني: في «تهذيب الاُصول» بعدما ذكر مختاره فيالمقام‌قال:

(نعم مقتضى ما اعتمد به شيخنا العلاّمة أعلى الله مقامه التفصيل، فلو شَرَع المكلّف في الأطراف قاصداً ارتكاب جميعها، ولو في طول سنين، لم يكن معذوراً؛ لأنّ التكليف باقٍ على فعليّته، وكذا لو قسّم الأطراف بأقسامٍ متعدّدة محصورة،وأراد ارتكاب بعض‌الأقسام‌الذي يكون نسبته‌إلى‌البقيّة نسبة محصورة، كأن تكون الأطراف عشرة آلاف وقسّمها عشرة أقسام وأراد ارتكاب قسم منها، فإنّه غير معذورٌ فيه، لأنـّه من قبيل الشبهة المحصورة،لعدم كون‌احتمال الواقع في القسم الذي أراد ارتكابه ضعيفاً بحيث لا يعتني به العقلاء)، انتهى محلّ الحاجة[2] .

 


[1] نهاية الأفكار: ج3 / 331.
[2] تهذيب الاُصول: ج2 / 353.