درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: بيان تحديد الشبهة غير المحصورة

 

ومنها: الخبرالمرسل الذي رواه معاويه‌بن‌عمّار، عن رجلٍ من أصحابنا،قال:

«كنتُ عند أبي جعفر عليه‌السلام فسأله رجلٌ عن الجُبُنّ؟

فقال أبو جعفر عليه‌السلام: إنّه لطعامٌ يُعجبني وسأخبرك عن الجُبُنّ وغيره؛ كلّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام فتدعه بعينه»[1] .

وقريب منها رواية عبد الله بن سليمان(2)، حيث قد ادّعى الاُستاذ رحمه‌الله هناك اتّحاد هاتين الروايتين وإن استبعدناه.

وكيف كان، فقد ادّعى ظهورها في الشبهة غير المحصورة، والكلام فيه من جهة الاحتمالات كسابقها، وقد أيّد هذا الحديث برواية أبي الجارود، قال:

«سألتُ أبا جعفر عليه‌السلام عن الجُبُنّ ، فقلت له : أخبرني من رأى أنـّه يُجعل فيه الميتة؟

فقال: أمن أجل مكان واحدٍ يُجعل فيه الميتة حَرُم ما في جميع الأرضين؟ إذا علمت أنـّه ميتة فلا تأكل، وإن لم تعلم فاشتر وبِع وكُل، والله إنّي لأعترض السوق فأشتري بها اللّحم والسَّمن والجُبُنّ ، والله ما أظنّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان»(3).

أقول: والإشكال بضعف سنده من جهة محمّد بن سنان كما في «مصباح الاُصول» غير ضائر، لأنـّه قد استندنا إليه للتأييد دون الاستدلال، ولذلك لا مجال للمناقشة فيه سنداً .

أمّا الشيخ الأعظم: فقد احتمل كون الشبهة في جعل الميتة في الجُبُنّ في مكان واحد من الشبهة البدويّة، حيث لا يوجب الاجتناب عن جُبُنّ غيره الذي هو مشكوكٌ بدوي، وأنّ المراد من قوله عليه‌السلام: «ما أظنّ كلّهم يسمّون» هو عدم وجوب الظنّ أو القطع بالتسمية والحليّة، بل يكفي أخذها من سوق المسلمين بناءً على أنّ السوق أمارة شرعيّة للحِلّ، حتّى ولو أخذ من يد مجهول الحال.

إلاّ أن يقال: إنّ سوق المسلمين غير معتبر مع قيام العلم الإجمالي،فلا مسوغ للارتكاب غير كون الشبهة غير محصورة، ثمّ أمر بالتأمّل.

فأجاب عنه المحقّق الخميني قدس‌سره بقوله: (وأنت خبيرٌ بضعف ما أورده؛ لأنّ حملها على الشبهة البدويّة بعيدٌ عن مساقها إذ هي كالنّص في العلم الإجمالي خصوصاً مع ملاحظة ذيلها، ومعلوم أنّ ذيلها ليس أجنبيّاً عن الصدر، وما احتمله في معنى قوله عليه‌السلام: «ما أظنّ.. إلى آخره»، بعيدٌ؛ لأنّ قوله هذا ظاهرٌ في حصول القطع بعدم التسمية، لكون الطائفتين ليستا من الطوائف الإسلاميّة، وعلى أيّ حال فدلالة المرسلة لا غبار عليها لولا ضعفها سنداً)، انتهى محلّ الحاجة[2] .

 


[1] و 2 و 3 الوسائل: ج17، الباب61 من أبواب‌الأطعمه‌المباحة، الحديث 7 و 1 و 5.
[2] تهذيب الاُصول: ج2 / 350.