96/09/14
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: بيان تحديد الشبهة غير المحصورة
الأمر الثاني: ويدور البحث فيه عن الضابط للشبهة غير المحصورة، وقد اختلفت كلمات الأصحاب فيه:
الرأي الأوّل: يظهرمنالشهيدوالمحقّقالثانيينوالميسيوصاحب«المدارك» رحمهاللهأنّ المرجع فيه إلى العرف، فما كان غير محصور في العادة بمعنى أنـّه يعسر عدّه لا ما امتنع عدّه؛ لأنّ كلّ ما يوجد من الأعداد قابل للعدّ والحصر، وربّما قيّد بعض كون عدّه عَسِراً في زمانٍ قصير كما ذهب إليه المحقّقالثاني في «فوائدالشرائع»، هذا.
أجاب عنه الشيخالأنصاري رحمهالله: بأنّ (هذا الضابط لايوجب للمكلّف إلاّ تحيّراً، لما نشاهد الاختلاف في حكم العرف في الموارد المشكوكة، فلا يكون مُغنياً عن بيان الضابط).
الرأي الثاني: ما عن كاشف اللّثام للفاضل الهندي، واستصوبه صاحب «مفتاح الكرامة» بأنّ ملاك عدم كون الشبهة محصورة ـ كما قاله في المكان المشتبه بالنجس ـ أنّ ما يؤدّى اجتنابه إلى ترك الصلاة غالباً فهو غير محصور، وكما أنّ اجتناب شاةٍ أو امرأةٍ مشتبهة في صقعٍ من الأرض يؤدّي إلى الترك غالباً)، انتهى كلامه .
فاستشكل عليه الشيخالأعظم بقوله: (وفيه ما لايخفى من عدمالضبط...إلخ).
بل نحن نزيد: بأنـّه أخصّ من المدّعى، لأنّ المقصود في بيان الضابط هو ما يصحّ انطباقه للمحرّمات والواجبات، وما ذكره لا ينطبق على فرض التسليم إلاّ على المحرّمات.
الرأي الثالث: أنّ الشبهة غير المحصورة ما يعسر موافقتها القطعيّة.
وفيه أوّلاً: قد عرفت أنّ عنوان العسر أمرٌ مستقلّ في الحكم لا دخالة في ذلك، إذ ربّما تكون الشبهة محصورة منطبقة عليها العسر، فلا تنجّز عليه، فلا يمكن أن يجعل ذلك دليلاً على عدم التنجّز.
وثانياً: أنّ العسر إنّما يوجب ارتفاع الحكم بمقدارٍ يرتفع به العسر لا مطلقاً، مع أنّ المدّعى هو عدم التنجّز مطلقاً.