درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: جريان البراءة فيما شكّ في الابتلاء به وعدمه

 

فأجاب عنه أوّلاً: بأنّ الابتلاء بالموضوع ليس من القيود المتأخّرة عن التكليف وجوداً، بل هو من الانقسامات السابقة عليه؛ لأنّ القدرة العاديّة كالقدرة العقليّة من الأوصاف العارضة على المكلّف قبل توجّه التكليف إليه، حيث إنّ المكلّف ينقسم‌إلى‌القادر على‌إيجادالمتعلّق والعاجز عنه،ولو لم يكن هناك تكليف بالمتعلّق كما هو الشأن في سائرالقيود التييمكن لحاظها فيالمرتبه‌على التكليف.

وثانياً: سلّمنا أنّ الابتلاء وعدمه من الانقسامات اللاّحقة للخطاب بعد وجوده، فدعوى أنـّه يكون من الشرائط الموجبة للتنجيز بما لا سبيل إليها، بل شرط‌التنجيز ينحصر مصداقاًبالعلم،ومايقوم مقامه‌من‌الطرق‌والأمارات والاُصول المحرزة، لأنّ التكليف بالاُصول ينجّز لا بوجوده الواقعي، لأنّ الشيء بوجوده العلمي يوجب التنجّز لا بوجوده الواقعي، فيكون العلم هو من الانقسامات السابقة بخلاف سائر الأوصاف منها إمكان الابتلاء وعدمه ـ على فرض تسليم كونه من الانقسامات المتأخّرة، ليس ممّا يوجب التنجّز والاُصول كالعلم ـ حتّى يلاحظ شرطاً في تنجّز التكليف كما هو المقصود، انتهى ملخّص كلامه.

أقول: ويرد على كلامه :

أوّلاً: كيف جعل المقام من المخصّص المجمل مفهوماً، مع أنّ مفهوم موارد الابتلاء لا يكون مشكوكاً ومشتبهاً بل الاشتباه لو وقع لكان واقعاً في المصداق حيث لا يعلم احتياجه إلى موردٍ خاصّ، أو لا يعلم هل هو قيدٌ مأخوذ في تنجّز التكليف أو لا، فالشبهة مصداقيّة لا مفهوميّة.

وثانياً: أنّ المخصّص اللّبي وهو حكم العقل بمنزلة المخصّص المتّصل حيث لا ينعقد معه للعام ظهورٌ في العموم مع وجوده، لكونه محفوفاً معه، ولم ينفصل عنه، فإجمال المخصّص يسري إلى العام فلا يجوز التمسّك به .

وثالثاً: أنّ المخصّص اللّبي المطلق أيضاً كذلك، أي سواء كان حكم العقل ضروريّاً أو نظريّاً، لأنّ الانتقال إلى القيد بعد مضيّ برهةً من الزمان لا يوجب كون العام ظاهراً في العموم حقيقةً، بل يكون كذلك تخيّلاً، وهو لا يكون إلاّ تخيّل في الظهور، ثمّ بعد الانكشاف ينصرف إلى الإجمال، وهو يصبح مثل المخصّص المتّصل الذي لم يعلم وجوده أوّلاً، ثمّ ينكشف وجوده من أوّل الأمر، حيث يفهم عدم وجود ظهورٍ للعامّ من أوّل الأمر .