96/09/05
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: جريان البراءة فيما شكّ في الابتلاء به وعدمه
ثمّ أورد أيضاً: بأنّ الرجوع إلى الإطلاقات إنّما يصحّ فيما يفرغ عن صحّة إطلاقه وعمومه ثبوتاً، ويمكن تشريعه لا فيما يشكّ في صحّته وإمكانه كما في المقام؛ لأنّ الشكّ فيما يخرج عن مورد الابتلاء موجبٌ للشكّ في إمكان التشريع وصحّة إطلاقه.
فأجاب عنه: بأنـّه غريبٌ، لأنّ الإطلاق الكاشف بنفسه يكشف عن إمكان إطلاق النفس الأمري وصحّة تشريعه، إذ لو كان صحّة التمسّك بالإطلاقات مشروطاً بإحراز إمكانه، لانسدّ باب التمسّك بالمطلقات بالكليّة، إذ ما من مورد يشكّ في التقيّد إلاّ ويرجع إلى الشكّ في إمكان التقيّد والإطلاق النفس الأمري، خصوصاً على مذهب العدليّة من تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة، فإنّ الشكّ في كلّ قيدٍ يلازم الشكّ في ثبوت المصلحة الموجبة للتقييد.
ثمّ اعترض: بأنّ التمسّك بالمطلقات إنّما يصحّ في العقود والانقسامات السابقة على الخطاب التي يمكن أخذها في المتعلّق، وأمّا القيود اللاّحقة للخطاب الحادثة بحدوثه، فلا يصحّ التمسّك بها في نفي ما شكّ في اعتباره، لأنـّه لا يمكن لحاظها في المرتبة السابقة على الخطاب، حتّى يمكن إطلاق الخطاب أو تقييده بالنسبة إليها، خصوصاً في القيود التي تكون شرطاً لتنجّز التكليف كالعلم بالتكليف وكالابتلاء بموضوعه، فإنّ رتبة وجود هذه القيود متأخّرة عن رتبة التكليف، فكيف يمكن أخذها في المتعلّق ؟