درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: جريان البراءة فيما شكّ في الابتلاء به وعدمه

 

وأمّا الوجه الثاني للقول الأوّل: هو ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس‌سرهحسب ما نقله المحقّق‌النائيني عنه، من لزوم التمسّك بإطلاقات أدلّة المحرّمات.

تقريب الاستدلال بها: أنـّه لا إشكال في إطلاق ما دلّ على حرمة شرب الخمر مثلاً وشموله لكلتا صورتي الابتلاء وعدمه، والقدَر الثابت من التقييد والخارج عن الإطلاق عقلاً هو ما إذا كان الخمر خارجاً عن مورد الابتلاء، بحيث يلزم الاستهجان النهي عنه بنظر العرف، فإذا شكّ في استهجان النهي عنه وعدمه في مورد الشكّ في إمكان الابتلاء بموضوعه وعدمه، فالمرجع هو إطلاق الدليل، لما تبيّن في مبحث العام والخاصّ من أنّ التخصيص بالمجمل مفهوماً المردّد بين الأقلّ والأكثر لا يمنع عن التمسّك بالعام فيما عدا القدر المتيقّن من التخصيص وهو الأقلّ، بل جواز التمسّك بعموم أدلّة المحرّمات في المقام أولى من غيره؛ لأنّ المقيّد فيما نحن فيه إنّما هو حكم العقل باشتراط كون موضوع التكليف ممّا يمكن الابتلاء به، وفي المقيّدات اللّبيّة يجوز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقيّة، فضلاً عن الشبهات المفهوميّة، إذا كان الترديد بين الأقلّ والأكثر كما فيما نحن فيه، إذ الشكّ في خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء إنّما هو لأجل إجمال القيد مفهوماً وتردّده بين الأقلّ والأكثر، لما عرفت من أنّ للقدرة العاديّة المعبّر عنها بإمكان الابتلاء مراتب متعدّدة يختلف حسن التكليف وعدمه حسب اختلاف مراتب القدرة، وقد يشكّ العرف في حصول القدرة في بعض الموارد،المستلزم لحصول الشكّ في حسن الخطاب واستهجان التكليف وعدمه، وليس مفهوم القدرة والاستهجان أوضح من سائر المفاهيم العرفيّة، مع أنـّه كثيراً ما يقع الشكّ في صدقها على بعض المراتب.

وبالجملة: لا ينبغي التأمّل في جواز التمسّك بإطلاق أدلّة المحرّمات الواردة في الكتاب والسنّة، في كلّ ما شكّ في حصول القدرة العاديّة وعدمها، وعليه يكون حال ما شكّ في خروجه عن مورد الابتلاء حال ما علم دخوله في مورد الابتلاء في وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر.

ثمّ أورد رحمه‌الله: بأنّ الإجمال في المخصّص هنا يسري إجماله إلى العام، لأجل كون‌المخصّص‌هناأمراًعقليّاًضروريّاً،وهوبمنزله‌المخصّص‌المجمل‌المتّصل‌الموجب للإجمال؛ لأنّ العقل يحكم بذلك الاستهجان لما هو خارج عن مورد الابتلاء.

فأجاب عنه أوّلاً: بمنع كونه من الأحكام العقليّة الضروريّة.

وثانياً: سراية الإجمال في العقل الضروري إنّما يكون فيما إذا كان الخارج عنواناً واقعيّاً غير مختلف المراتب، وتردّد مفهومه بين الأقلّ والأكثر كالفاسق في أكرم العلماء، بخلاف ما يكون ذا مراتب حيث لا يسري تردّده إذا لم يكن متّصلاً بالعام إلى العام فيجوز التمسّك به عند الشكّ فيه .