درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن إمكان جريان البراءة في الشبهات الوجوبيّة

 

أقول: ولا يخلو كلامه عن إشكال :

أوّلاً: لأنّ المراد من القدرة التي تكفي في صحّة توجيه التكليف هل هو العقليّة أو العرفيّة ؟

فإن كان يقصد الأوّل رجع كلامه إلى كلام من ذهب إلى كفاية الإمكان الذاتي في صحّته، وقد عرفت عند الإشكال عليه بأنّ الإرادة التشريعيّة لا تتحقّق إلاّ مع تحقّق مباديها، ولا يوجد ذلك إلاّ مع وجود الانبعاث والانزجار للمكلّف، فما ليس كذلك يكون الخطاب إليه مستهجناً، حتّى في عدم الممكن وقوعاً، فضلاً عمّا كان ممكناً ذاتاً.

وإن اُريد من القدرة المعتبرة ما هو الشامل للقدرة العرفيّة، فهو عبارة اُخرى عن اشتراط كونه معرضاً للابتلاء، لأنّ شرطيّته ليس إلاّ لتحصيل ذلك.

وعليه، فما ذكره رحمه‌الله ليس أمراً وراء ما ذكره من أحد القولين إلاّ بتغيير العناوين والألفاظ كما لا يخفى.

وثانياً: أنّ الاستناد الذي اعتبره في الأوامر والنواهي الشرعيّة، مضافاً إلى الإشكال في أصل شرطيّته الموجب للفارق بين العرفيّة والشرعيّة، فإنّه فرع‌إثبات تعلّق التكليف بما كان مقدوراً عرفاً له حتّى يتمكّن من الإتيان أو الترك، ليقال بعد ذلك إنّه يشترط كون الفعل والترك مستنداً إلى أمره ونهيه لا مطلقاً، وأمّا مع العجز عن إتيانه عرفاً لخروجه عن مورد الابتلاء، فلا وجه للقول بأنّ الملاك هو وجود الاستناد في الأمر والنهي، هذا على حسب ما ذهب إليه هؤلاء الأجلاّء.

والتحقيق: الذي يخطر ببالنا في المسألة ـ على فرض الغمض عمّا ذكرناه في صدر المسألة من عدم شرطيّة شيء من أمثال ذلك في التكاليف القانونيّة، أو إيقاع البحث في الأوامر والنواهي الشخصيّة، حيث قد عرفت صحّة شرطيّته، لأنـّه في معرض الابتلاء في الشبهة التحريميّة فيها ـ هو القول بتعميم الشرطيّة للشبهة التحريميّة والوجوبيّة، لأنـّا نرى استهجان العقلاء والعرف لإيجاب شرب الماء الذي في الإناء الذي إمّا عنده أو في قصر ملك الهند مثلاً، أو النهي عن شرب الماء في أحدهما لأجل نجاسة أحدهما، وهذا هو المثال الصحيح للخروج عن معرض الابتلاء، لا ما مثّلوا به بما إذا كان الشخص بطبعه تاركاً للشيء في النهي أو داعياً لإتيانه وراغباً له في الأمر كما نشاهد في كلماتهم، إذ هو أمرٌ آخر لابدّ من تقريره بنحوٍ آخر بأنـّه هل يعتبر في الأمر والنهي حصول حدوث الانبعاث والانزجار من ذلك الأمر والنهي، أو يكفي في حقّ الآمر والناهي إنشائهما ولو كان المكلّف بنفسه تاركاً وفاعلاً بحسب طبعه، وهو غير مرتبط بمسألة شرطيّة كونه معرضاً للابتلاء وعدمه كما لا يخفى .

وكيف كان، قد عرفت أنـّا في فسحة من إضافة هذا القيد في صحّة التكاليف الشرعيّة القانونيّة ولا نزيد هذا الشرط في الأوامر ولا النواهي.