درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن تأثير الاضطرار في انحلال العلم الإجمالي

 

والصورة السادسة: وهي الصورة الأخيرة عندنا، هو كون الاضطرار حادثاً بعد التكليف والعلم به، وبعد مضيّ زمانٍ يمكن الامتثال فيه، ففيه خلاف:

ذهب المحقّق الخراساني في «الكفاية» إلى عدم تنجّز العلم الإجمالي بعد حدوث الاضطرار، حتّى بالنسبة إلى الطرف الآخر، وقال:

(إنّ جواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعييناً كما في المقام أو تخييراً كما سيأتي، ينافي العلم الإجمالي بحرمة المعلوم بالإجمال أو وجوبه بينهما فعلاً، ونفي الفرق بين سبق الاضطرار على العلم ولحوقه معلّلاً بأنّ التكليف المعلوم بينهما يكون محدوداً بعدم عروض الاضطرار إلى متعلّقه من أوّل الأمر) .

ثمّ نقض رحمه‌الله على نفسه: بأنـّه كيف يقال بوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر إذا فقد أحد الطرفين عن المكلّف، حيث لا يقال بسقوط التكليف عن الموجود بواسطة المفقود، فهكذا يكون في المقام؛ لأنّ التعليل جارٍ فيهما، إذ التكليف لايمكن أن يُنجّز في ناحية المفقود، كما لا ينجّز في ناحية المضطرّ إليه.

بل نزيد عليه: بما لو خرج أحدهما عن مورد الابتلاء، أو امتثل لأحدهما، فإنّهما مثل المفقود .

وأجاب عنه: بالفرق بين صورة الاضطرار وغيره، حيث إنّ الاضطرار يكون من حدود التكليف، لأنّ التكليف من أوّل حدوثه يكون مقيّداً بعدم الاضطرار، بخلاف الفقدان فإنّه ليس من حدوده، وإنّما يكون ارتفاع التكليف فيه بفقدان بعض أطرافه من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.

هذه خلاصة ما ذكره بتقريرٍ منّا.