درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن تأثير الاضطرار في انحلال العلم الإجمالي

 

الصورة الثالثة: ما إذا اضطرّ إلى المعيّن منها مقارناً لحصول التكليف أو العلم به، فلا تأثير لمثل هذا العلم في المقام أيضاً، لأنّ العلم الإجمالي بوجود تكليفٍ في البين، المقارن مع وجود شيء كان فيه العذر ـ وهو الاضطرار ـ لا يمكن أن يؤثّر؛ إمّا لعدم فعليّة الحكم على المسلك المشهور، أو لعدم إمكان تنجّزه لأجل عذره وعدم إمكان الاحتجاج به، فالحكم في هذه الحالة أيضاً واضح .

الصورة الرابعة: ما لو كان الاضطرار إلى معيّن، وكان ذلك بعد التكليف والعلم به، إلاّ أنـّه حدث الاضطرار في زمانٍ لا يمكن فيه الامتثال بعد العلم، فإنّ حكم هذا الاضطرار أيضاً يكون حكم الصور السابقة، لعدم فعليّة التنجّز في زمان للأطراف حتّى يؤثّر العلم الإجمالي، ويتعارض الاُصول الجارية في الطرفين.

هذا كلّه إذا كان أمد الاضطرار وزمانه مساوياً لزمان المعلوم بالإجمال للتكليف، أو كان أزيد.

وأمّا إذا كان أقلّ فربّما يوجب التنجّز بعد رفع الاضطرار، وقبل تماميّة زمان المعلوم بالإجمال بالتكليف، مثل ما لو كان وقوع التكليف أوّلاً أو وسطاً بين الاضطرار والعلم، أو آخراً بعد الاضطرار، إلاّ أنـّه وقع في زمانٍ لا يمكن الامتثال فيه، لكن زمان الاضطرار كان من أوّل الصبح إلى الزوال، وزمان المعلوم بالإجمال بالتكليف من أوّل الصبح إلى الغروب، فلا إشكال في تحقّق التنجّز بعد زوال الاضطرار، لإمكان تأثير العلم بعده للطرفين، فسقوط أثر العلم حال الاضطرار فيه لا يوجب سقوطه لما بعد رفعه .

كما لا يبعد أن يقال بعدم سقوط الحكم للطرف الآخر الذي يعلم وقوعه بعد ذلك طرفاً لغير المضطرّ، وإن كان بالفعل لا يكون التكليف بالنسبة إلى المضطرّ فعليّاً أو منجّزاً، لما مرّ منّا سابقاً من تنجّز العلم في التدريجيّات الذي يعدّ المقام من أفرادها.

الصورة الخامسة: ما لو تردّد الاضطرار بين العلم بالتكليف المشروط قبل حصول شرطه، وبين شرطه، فإنّه :

إن التزمنا بأنّ الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه لم يكن حكماً فعليّاً، يكون حاله حال الاضطرار قبل العلم بالتكليف، فلا يكون منجّزاً.

وإن التزمنا بأنـّه تكليفٌ فعليّ، وأنّ الشرط قيد للمادّة، أو ظرفٌ لتعلّق التكليف، فيكون حاله حال الاضطرار بعد العلم، فيكون فعليّاً ومنجّزاً، مثل ما لو علم وجوب ذبح أحد الكبشين، وكان أحدهما وجوبه مشروطاً بعافية ابنه إلى آخر الشهر، فاضطرّ إلى ذبحه قبل الوصول إلى آخر الشهر، فهل هو يوجُب عدم وجوب الذبح للأخير أم لا، باعتبار أنّ المختار هو فعليّة الوجوب قبل الشرط، ولذلك لم نقل بجواز الذبح اختياراً قبل ذلك، ولازم ذلك كون الاضطرار غير مسقطٍ للتكليف للآخر .

هذا تمام الكلام في الاضطرار إلى المعيّن الذي يمكن القول فيه بعدم تنجّز العلم الإجمالي فيه .