درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن تأثير الاضطرار في انحلال العلم الإجمالي

 

وتوهم: إمكان دعوى الفرق بين المقام وبين صورة الشكّ في القدرة، حيث إنّ التكليف في الثاني مقطوعٌ، وإنّما الشكّ يكون في وجود العذر، هذا بخلاف المقام، إذ التكليف فيه وإن كان محقّقاً إلاّ أنّ العذر مقطوع الوجود، لأنّ الاضطرار حاصل في المقام قطعاً، فحينئذٍ إن كان احتمال التكليف في ناحية المضطرّ، فلا إشكال في عذريّته قطعاً، ولو كان في غيره فلا عذر قطعاً، فالشكّ في أنّ الحرام في أيّ الطرفين يلازم الشكّ في وجود العذر في ذلك الطرف.

مدفوع: بأنّ الميزان في تنجيز التكليف بالعلم الإجمالي، هو أنـّه لو تعلّق به العلم التفصيلي لتنجّز عليه التكليف، وأمّا لو تعلّق العلم الإجمالي بأمرٍ مردّد بين إنشائي وفعلي فلا يكون منجّزاً، وأمّا في المقام فمتعلّق العلم وإن كان حكماً فعليّاً، إلاّ أنّ مجرّد كونه فعليّاً لا يثمر، بل لابدّ أن يتعلّق بحكمٍ فعليّ صالح للاحتجاج به عند العقلاء مطلقاً، وهذا القيد مفقودٌ في المقام، حيث إنّه لم يتعلّق بما هو صالح له مطلقاً بحيث لو ارتفع الاجمال لتنجّز التكليف، بل هو صالحٌ للاحتجاج به على وجهٍ، وغير صالحٍ للاحتجاج به على وجهٍ آخر، ومعه لا يوجب التنجيز .