درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن تأثير الاضطرار في انحلال العلم الإجمالي

 

الصورة الاُولى من المقام الأوّل: ما إذا كان الاضطرار إلى بعض الأطراف معيّناً قبل تعلّق التكليف والعلم به، فالظاهر أنـّه ممّا لا إشكال ولا خلاف في عدم وجوب الاجتناب عن غير ما اضطرّ إليه، سواءً كان الاضطرار عقليّاً أو عاديّاً، ووجهه واضحٌ، لاحتمال أن يكون متعلّق التكليف هو المضطرّ إليه، ممّا يعني أنّ العلم الحادث لم يكن متعلّقاً بالتكليف الفعلي، والاُصول غير جارية في جميع الأطراف لتسقط بالمعارضة، لعدم جريان الأصل النافي للتكليف في الطرف المضطرّ إليه، للقطع بعدم وجوب الاجتناب عنه، فيبقى الأصل جارياً في الطرف الآخر بلا معارض، فيحكم بجواز الارتكاب في التحريميّة، والترك في الوجوبيّة، لأجل أنّ الشبهة بالنسبة إلى الطرف الآخر شبهة بدويّة.

وهذا على المسلك المشهور القائل بأنّ الأعذار سواءً كانت عقليّة أو شرعيّة مسقطة للتكاليف والأحكام عن الفعليّة واضح؛ لأنّ العلم الحاصل بالتكليف دائرٌ بين كونه إنشائيّاً لو صادف مورد الاضطرار، أو فعليّاً لو صادف الطرف الآخر، فلا يوجب العلم بالتكليف الفعلي على أيّ تقدير، فلا معنى للتنجيز، لأنّ المنجّزيّة تقتضي أن يكون التكليف فعليّاً على كلّ تقدير.

وأمّا على مسلك من يلتزم بوجوب الاجتناب ووجوب الاحتياط، بناءً على فعليّة الأحكام حتّى لذوي الأعذار ـ سواء كان المكلّف عاجزاً أو قادراً، مختاراً كان أو مضطرّاً ـ لا يكون الاضطرار عندهم، ومسلكنا موجباً لتحديد التكليف وتقييد فعليّته ـ كما هو مسلكنا تبعاً للمحقّق‌الخميني رحمه‌الله ـ غاية الأمر يكون المكلّف معذوراً في ترك الواجب أو ارتكاب الحرام، ولأجل ذلك حكمنا بلزوم الاحتياط عند الشكّ في القدرة إلى أن يتيقّن العذر المسلّم.

وعليه، يجب الاجتناب عن الطرف الآخر، لحصول العلم بالتكليف الفعلي بعد الاضطرار،فيصيرحينئذٍحال‌العلم‌الإجماليهناكحال‌العلم‌التفصيليبالتكليف،هذا.