درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن تأثير الاضطرار في انحلال العلم الإجمالي

 

هذا بخلاف ما إذا لم يكن الاضطرار رافعاً لجميع الآثار المعلوم بالإجمال، بأن تكون له آثارٌ ترتفع بعضها بالاضطرار دون بعض آخر، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين الماء أو الحليب، مع الاضطرار إلى شرب الماء، فإنّ الأثر المترتّب على هذا المعلوم بالإجمال تكليفٌ وهو حرمة الشرب، ووضعٌ وهو عدم صحّة الوضوء بالماء، والمرتفع بالاضطرار إنّما هو التكليف، وهو حرمة الشرب فقط دون الوضع، فإنّ الاضطرار إلى شرب النجس لا يوجب جواز التوضّي به، ومثل ذلك فيما لو اضطرّ إلى شرب أحدهما لا بعينه، فإنّ الاضطرار يوجب جواز شرب الماء المردّد في الإنائين لا بعينه، فينحلّ العلم الإجمالي لو قلنا به بالنسبة إلى حرمة شربه لا بالنسبة إلى عدم صحّة الوضوء بأحدهما؛ لأنّ هذا الحكم الوضعي لا يرتفع بواسطة الاضطرار إلى شرب أحدهما، لبقاء أثر المعلوم بالإجمال في الطرف المضطرّ إليه بعد الاضطرار أيضاً، ولا فرق فيه بين كون المائعين هو الماء الذي يُعلم نجاسة أحدهما، أو كون المائعين أحدهما الماء والآخر حليباً أو خِلاًّ، فإنّ الأثر الذي يترتّب عليه التكليف وهو الشرب فيرتفع بالاضطرار، وأمّا الوضع وهو عدم صحّة الوضوء بالماء النجس أو الحليب فيبقى في حكمه حتّى بعد الاضطرار؛ لأنّ العلم الإجمالي لعدم صحّة الوضوء بأحدهما إمّا بواسطة نجاسته أو كونه غير ماء يكون باقياً تنجيزه، فلا يجوز شرب الحليب، ولا التوضّي بالماء المضطرّ إليه .

فتحصّل: أنّ‌الكلام‌فيالانحلال‌وعدمه‌بالاضطرار وعدمه‌إنّما هو فيماإذا كان الاضطرار موجباً لرفع جميع‌الآثار، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الحليبين أو الخلّين مثلاً، حيث أنّ الاضطرار موجبٌ لرفع جميع الآثار فيهما)،انتهى ملخّص كلامه[1] .

 


[1] مصباح الاُصول: ج2 / 380.