96/06/12
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: البحث عن تأثير الاضطرار في انحلال العلم الإجمالي
التنبيه الثامن: ويدور البحث فيه عن إمكان انحلال العلم الإجمالي بواسطة الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة التحريميّة، أو ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبيّة وعدمه.
أقول: لابدّ قبل الخوض في أصل المطلب من بيان مورد النزاع والبحث، حتّى يتّضح المورد فيه الذي يجري الاضطرار، فنقول ومن الله الاستعانة:
قال المحقّق الخوئي في «مصباح الاُصول»: (إنّ الكلام في انحلال العلم الإجمالي وعدمه للاضطرار، إنّما هو فيما إذا كان الاضطرار رافعاً لجميع الآثار للحكم المعلوم بالإجمال، مثل ما لو علم بنجاسة أحد الخلّين مع الاضطرار إلى شرب واحدٍ معيّن منهما، فإنّ الأثر المترتب عليه وهو الحرمة لشربه يرتفع بالاضطرار، فيمكن القول بانحلال العلم الإجمالي في هذا باعتبار أنّ التكليف في الطرف المضطرّ إليه مرتفع بواسطة الاضطرار في الطرف الآخر، مشكوكٌ فيه، فيرجع فيه إلى البراءة لكونه شكّاً بدويّاً.