96/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: البحث عن جريان الأصل في الواجب المردّد بين الأمرين أو الاُمور
أقول: للمكلّف أن يأتي للظهر بأربع جهات متوالياً ثمّ الإتيان بالعصر كذلك، بحيث يقطع بالفراغ اليقيني، فحينئذٍ لو أتى بأربع صلوات للظهر، ثمّ بواحدة للعصر، فثبت له جهة القبلة ووقوعهما عليها، كفته الصلاة التي صلاّها، حتّى وإن لم يكن أوّلاً جازماً بإتيان جميع المحتملات؛ لأنّ العمل إذا أتي به رجاء المطلوبيّة والامتثال وقصد القربة به، وحفظ ما هو الشرط فيه من الترتيب في المترتّبين، ولم نقل بوجوب الجزم في نيّة العبادة بانياً على أنّ المأتي به واجد للشرائط مع كونه كذلك واقعاً، فلا وجه للحكم بالبطلان.
ويتفرّع عليه: أنـّه لو فرض أنّ المكلّف وجبَ عليه الإتيان بصلاتين في ثوبين أو أزيد، والحال لا يقصد إتيانها بجميعها، بل أتى ببعضها، ثمّ بانَ المصادفة، كان العمل صحيحاً وكافياً،فلايحتاج إلىالإعادة، بخلاف ما لو قلنا بمقالهالشيخ رحمهاللهحيث إنّه لابدّ من إعادة العبادة بعد الإبانة، من الأداء في الوقت، والقضاء في خارجه، ولكن إثبات ذلك مشكل جدّاً .
بل لازم قوله عدم وجوب الإعادة ما لو أراد الإتيان بالجميع قاصداً لتحصيل الامتثال والموافقة القطعيّة أوّلاً، ثمّ بعد الإتيان ببعض المحتملات انصرف عن قصده قبل الإبانة، ثمّ أتى ببعضٍ آخر مع الانصراف، فعليه الإعادة فيما أتى بعد انصرافه، وعدم الإعادة بما أتى به قبل انصرافه، لوجود الجزم بالنيّة في بعض ذلك دون بعض.
ولا يخفى أنّ الالتزام بهذه التفصيلات مشكلٌ جدّاً، وعليه فالأقوى عندنا هو الصحّة مطلقاً إذا كان الإتيان بقصد الرجاء والمطلوبيّة مع قصد القربة، ولا دليل لنا على لزوم أزيد من ذلك .
***
الموضوع: البحث عن شرط التكليف المنجَّز بالعلم الإجمالي
التنبيه السادس: ويدور البحث فيه عن أنّ وجوب الاحتياط، وحرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة في أطراف العلم الإجمالي:
هل يكون فقط فيما إذا كان ثبوت التكليف في البين بالعلم الوجداني، كما إذا علم بنجاسة أحد المايعين؟
أم لا فرق فيه بينه وبين ثبوت التكليف بقيام طريق تعبّدي على ذلك، كما لو قامت البيّنة على خمريّة أحد المائعين في وجوب الاحتياط؟
ولا يخفى أنّ لازم القول الثاني هو عدم جواز إجراء الأصل النافي في شيء من الطرفين حتّى في طرفٍ واحد لا معارض له، كما هو الأمر كذلك في العلم الإجمالي في القسم الأوّل.