درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن جريان الأصل في الواجب المردّد بين الأمرين أو الاُمور

 

التنبيه الخامس: إذا تردّد واجبٌ بين أمرين أو أمور، وأتى المكلّف ببعض محتملاته، وظهر بعد العمل مصادفته للواقع قبل الإتيان بتمام المحتملات، فهل ذلك يوجب سقوط الواجب وفراغ ذمّته عنه أم لا ؟

أقول: وهو يتصوّر على صورتين:

تارةً: يكون الواجب توصّليّاً، فلا إشكال في سقوطه، مثل ما لو علم إجمالاً بشرب أحد المايعين أو المايعات، فبعد شرب أحدهما أو أحدها ظهر مصادفته للواقع، فإنّه يسقط لوقوع الامتثال بلا إشكال .

واُخرى: ما لو كان تعبّديّاً كالصلاة إلى الجهات الأربع لتحصيل القبلة، كما لو أتى بصلاة أو صلاتين فبانَ مصادفتها القبلة، ففي فراغ الذمّة وسقوط الجهات الاُخرى وعدمه قولان:

1 ـ وهو المنسوب في «المصباح» إلى الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره من عدم السقوط إلاّ فيما إذا كان المكلّف عازماً على الموافقة القطعيّة بالجمع بين المحتملات، فلو لم يكن قاصداً إلاّ الإتيان ببعض المحتملات لا يحكم بالصحّة.

2 ـ وقولٌ آخر بالسقوط كما التزم به المحقّق الخوئي، حيث أجاب عن الشيخ رحمه‌الله بقوله:

(ما ذكره رحمه‌الله مبنيٌّ على اعتبار الجزم في نيّة العبادة، وحيث أنـّه لم يقم دليلٌ على اعتباره، كان المرجع هو البراءة، كما ذكرناه في محلّه من أنـّه إذا شُكّ في اعتبار قصد القربة، أو قصد الوجه، أو التميّز، أو الجزم في النيّة، وغيرها ممّا لم يقم على اعتباره دليلٌ بالخصوص، يرجع إلى البراءة، وعليه فلو أتى المكلّف ببعض المحتملات برجاء إصابة الواقع، فقد قصد القربة بفعله، فإذا صادف الواقع كان صحيحاً ومسقطاً للأمر.

وظهر ممّا ذكرناه: أنـّه لو دار أمر الواجبين المترتّبين كالظهر والعصر بين أفعال متعدّدة، لم يعتبر في صحّة الثاني الفراغ اليقيني من الأوّل، بل يكفي الإتيان ببعض محتملاته، فإذا دار أمر القبلة بين الجهات الأربع، جاز للمكلّف أن يُصلّي الظهر والعصر إلى جهةٍ ثمّ يصلّيهما إلى جهةٍ ثانية وهكذا.

نعم، لو صلّى الظهر إلى جهةٍ لا يجوزُ له أن يصلّي العصر إلى جهة اُخرى قبل أن يُصلّي الظهر إليها، والوجه فيه ظاهرٌ؛ فإنّ صلاة العصر حينئذٍ تكون باطلة تعييناً؛ إمّا لأجل الإخلال بالاستقبال أو الترتيب) انتهى كلامه[1] .

 


[1] مصباح الاُصول: ج2 / 362.