96/02/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: البحث عن قيام الملازمة بين وجوب الموافقة وحرمة المخالفة وعدمه
وجه الفساد: هو أنـّه في مثل المقام لا يجوز التمسّك بالعموم في الشبهات البدويّة، فضلاً عن المقرونة بالعلم الإجمالي، لما عرفت من أنّ الشبهة فيه مصداقيّة، ولا فرق في عدم جواز الرجوع إلى العموم فيما بين أن نقول بأنّ العلم الإجمالي بالمخصّص يمنعُ عن الرجوع إلى العموم أو لا يمنع، فإنّ ذلك البحث إنّما هو في الشبهات الحكميّة.
نعم، لو أغمضنا عن كون الشبهة فيما نحن فيه مصداقيّة، أو قلنا بجواز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة، كما ذهب إليه بعضٌ، لكان للبحث عن أنّ العلم الإجمالي بالمخصّص هل يمنع عن الرجوع إلى العموم أو لا يمنع في الموارد التي لا يمنع الرجوع إلى الاُصول العمليّة مجالٌ.
والحقّ أنـّه يُمنع، للفرق بين الاُصول العمليّة والاُصول اللفظيّة، فإنّ المطلوب في الاُصول العمليّة هو مجرّد تطبيق العمل على المؤدّى، وربما لا يلزم من جريانها في موارد العلم الإجمالي مخالفة علميّة، وهذا بخلاف الاُصول اللفظيّة، فإنّ اعتبارها إنّما هو لأجل كونها كاشفة عن المرادات النفس الأمريّة، والعلم الإجمالي بالمخصّص يمنعُ عن كونها كاشفة كما لا يخفى، ولعلّه إلى ذلك يرجع ما ذكره الشيخ قدسسره أخيراً من إبداء الفرق بين الاُصول العمليّة والاُصول اللفظيّة، ولتفصيل الكلام في ذلك محلٌّ آخر) انتهى موضع الحاجة[1] .
الموضع الثاني: من كلامه رحمهالله هو ما حكاه صاحب «مصباح الاُصول» عنه في باب الشبهة غير المحصورة، حيث قال بعدم وجوب الموافقة القطعيّة فيما إذا لم تحرم المخالفة القطعيّة، ورتّب على هذا جواز الاقتحام في أطراف الشبهة غير المحصورة، من جهة عدم حرمة المخالفة القطعيّة لعدم التمكّن منها، هذا.
ولكن أورد عليه المحقّق الخوئي في مصباحه: بأنـّه بعدما عرفت أنّ تنجيز العلم الإجمالي وعدمه يدور مدار جريان الاُصول في أطرافه وعدمه، يظهر لك أنـّه لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة، بل يمكن التفكيك بينهما فيما إذا جرى الأصل في بعض الأطراف دون بعض لجهةٍ من الجهات، فلا تجبُ الموافقة القطعيّة وإن حرمت المخالفة القطعيّة .