96/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: البحث عن قيام الملازمة بين وجوب الموافقة وحرمة المخالفة وعدمه
التنبيه الرابع: في أنّ الملازمة هل هي موجودة بين وجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة أم لا؟
فيه وجهان بل قولان.
وقد يظهر من كلام المحقّق النائيني في موضعين من «فوائدالاُصول» الوجه الأوّل، خلافاً لتلميذه المحقّق الخوئي رحمهالله حيث يدّعي خلافه.
نظريّة المحقّق النائيني حول الملازمة وعدمها: أقول لا بأس أوّلاً من نقل كلام المحقّق النائيني رحمهالله في الموضعين:
أمّا الموضع الأوّل: فقد ذكره ذيل التنبيه في الأمر السادس، حيث قال:
(تذييل: لو بنينا في الموجودات التدريجيّة على عدم وجوب الموافقة القطعيّة، فلا تحرم المخالفة القطعيّة أيضاً، لعدم تعارض الاُصول، فيرجع في كلّ شبهةٍ إلى الأصل الجاري فيها، ففي مثل الحيض يرجع إلى استصحاب الظهر وأصالة البراءة عن حرمة الوطي، ودخول المساجد، ونحو ذلك في كلا طرفي الشهرة، وفي مثل المعاملة الربويّة يرجع إلى أصالة الحِلّ من حيث التكليف، وأصالة عدم النقل والانتقال من حيث الوضع، ولا يجوز التمسّك بالعمومات لإثبات النقل والانتقال، لخروج المعاملة الربويّة عنها، ولا يجوز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة كما فيما نحن فيه؛ لأنّ المفروض العلم بوقوع معاملة ربويّة في هذا اليوم أو الشهر والشكّ في أنّها تقع في أوّله أو آخره.
وكذا لا يجوز الرجوع إلى أصالة الصحّهالجارية في العقود إجماعاً،الحاكمة على أصالة عدم النقل والانتقال؛ لأنّ مورد أصالة الصحّة هو العقد الواقع المشكوك في صحّته وفساده، لا العقد الذي لم يقع بعد كما في المقام؛ لأنـّه قبل صدور المعاملة في أوّل النهار وآخره يشكّ في حجّيتها وفسادها، والمرجع في مثل ذلك ليس إلاّ أصالة عدم النقل والانتقال.
ولا ملازمة بين الحليّة التكليفيّة وصحّة المعاملة، لعدم كون الصحّة والفساد فيها مسبّباً عن الحليّة والحرمة التكليفيّة، ولذا لا تصحّ المعاملة الربويّة من الناسي والجاهل القاصر مع عدم الحرمة التكليفيّة في حقّهما، فلا منافاة بين أصالة الحِلّ من حيث التكليف، وأصالهالفساد منحيثالوضع،لأنـّه لا حكومة لأحد الأصلين على الآخر، لكن يكون أحدهما رافعاً لموضوع الآخر.
وبما ذكرنا ظهر فساد ما ذكره الشيخ قدسسره أخيراً من أنّ العلم الإجمالي بوقوع مسائله ربويّة في أحد طرفي النهار، كما لا يمنع من جريان الاُصول العمليّة، كذلك لا يمنع من جريان الاُصول اللفظيّة، فيصحّ التمسّك بمثل «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ»لصحّة كلٍّ من البيع الواقع في أوّل النهار وآخره كما لو كانت الشبهة بدويّة، ثمّ ضعّفه بإبداء الفرق بين الاُصول اللفظيّة والاُصول العمليّة من غير بيان الفارق.